تتناول اللائحة المنظمة للجنة النظر في مخالفات النقل العام في السعودية تشكيل اللجنة ومدة العضوية، حيث تتكون من أربعة أعضاء يتم اختيارهم بقرار من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. في حال غياب أحد الأعضاء عن ثماني جلسات متتالية دون عذر مقبول، يمكن إنهاء عضويته. تحدد اللائحة قواعد العمل والإجراءات للنظر في الاعتراضات، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل لإبلاغ المعترضين بالقرارات. تشمل اختصاصات اللجنة طلب الإفادات وإجراء المعاينات، مع ضرورة إبلاغ المعترض بالقرارات وعدم مشاركة الأعضاء في القضايا ذات...
اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري