صدر قرار رقم (584) بتاريخ 18/1/1445هـ من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن مشروع لائحة الاتصالات الرسمية وحفظ الوثائق والمعلومات. تتضمن اللائحة تعريفات وإجراءات تتعلق بالتوثيق والحفظ، وتنظم المراسلات الرسمية بين الأجهزة الحكومية والأفراد. تحدد معايير إعداد الرسائل الرسمية، بما في ذلك الشكل والمحتوى، وتوضح إجراءات تسجيل ومعالجة المراسلات مع التأكيد على دقة التوثيق.
تنظم اللائحة درجات الاستعجال وإجراءات حفظ الوثائق، مع التأكيد على حماية الوثائق من التلف، وتحظر بعض الأفعال التي قد تؤدي إلى ذل...
لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها