| تاريخ الإصدار: | 1424-02-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 307 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير التجارة قرارًا وزاريًا يتضمن اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة، بالتعاون مع وزارات متعددة، ويحدد الجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص المختبرات. تشمل اللائحة تعريفات أساسية وإجراءات الحصول على الترخيص، حيث يتعين على المتقدمين تقديم نموذج ودراسة تكاليف، وتعيين مدير فني سعودي. يتم دراسة الطلبات خلال 30 يومًا، مع منح ترخيص مبدئي إذا تم القبول. يتطلب الترخيص النهائي استكمال المتطلبات ودفع رسوم. كما تنظم اللائحة استيراد وتداول الأدوية والسلع الزراعية، مع تشكيل لجان مختصة لمراقبة هذه السلع... |