| تاريخ الإصدار: | 1441-03-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 18318/486 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول الدليل الصادر عن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي صدر في نوفمبر 2019، الإطار القانوني والإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتضمن الدليل تعريفات للجريمة، مسؤوليات الحوكمة، تقييم المخاطر، والسياسات والإجراءات الداخلية لتخفيف المخاطر، بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات ومراقبة العمليات والإبلاغ عن الأنشطة المشتبه بها. يبرز التزام المملكة العربية السعودية بالامتثال للمعايير الدولية، حيث انضمت إلى مجموعة العمل المالي (... |