| تاريخ الإصدار: | 1445-02-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/30 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يتعلق بنظام صندوق التنمية الزراعية، الذي يهدف إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تقديم قروض ميسرة وتسهيلات ائتمانية. يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقره في الرياض. يركز الصندوق على دعم الإنتاج الزراعي وتربية الماشية والدواجن واستزراع الأسماك، ويشمل تقديم خدمات استشارية وتمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي. يحدد النص صلاحيات الصندوق، بما في ذلك الإقراض واستثمار الأمو... |