| تاريخ الإصدار: | 1446-04-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر البنك المركزي السعودي قواعد جديدة لتنظيم نشاط التمويل الجماعي بالدين، مستندًا إلى صلاحياته بموجب نظام البنك المركزي ونظام مراقبة شركات التمويل. تشمل القواعد تعريفات مهمة، شروط الترخيص، متطلبات التنظيم الداخلي، والإشراف والالتزام. يُعرف التمويل الجماعي بالدين بأنه جمع الأموال من المشاركين عبر منصة لتمويل المنشآت. يتطلب ممارسة النشاط الحصول على ترخيص من البنك المركزي، مع تقديم مستندات محددة وضمان بنكي بقيمة خمسة ملايين ريال سعودي. تحدد القواعد أيضًا شروط الترخيص، مدة الترخيص (5 سنوات) وإجراءا... |