تتناول اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات أحكاماً تتعلق بالطيف الترددي، المنافسة، حماية معلومات المستخدم، وحل النزاعات. تحدد اللائحة حقوق الهيئة في طلب المعلومات من مقدمي الخدمة وتنظيم التراخيص، مع إمكانية رفض تجديدها في حالات معينة. تشمل الأحكام تنظيم إلغاء أو تعديل التراخيص، وإدارة الطيف الترددي، وضرورة الحصول على ترخيص لاستخدامه. كما تنظم دخول مقدمي خدمات البنية التحتية إلى العقارات، وتفرض التزامات على مقدمي الخدمة لحماية الشبكات العامة.
تتعلق اللائحة أيضاً بحماية معلومات الم...
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات