إظهار ديباجة النظام
قرار وزير المالية رقم (929) وتاريخ 19/ 10/ 1447هـ
إنَّ وزير المالية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/122) وتاريخ 10 /6/ 1447هـ، القاضي بالموافقة على نظام الرقابة المالية. وبناءً على المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرقابة المالية التي نصت على "أن يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام".
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
