اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير المالية رقم (929) وتاريخ 19/ 10/ 1447هـ

  • إنَّ وزير المالية

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/122) وتاريخ 10 /6/ 1447هـ، القاضي بالموافقة على نظام الرقابة المالية. وبناءً على المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرقابة المالية التي نصت على "أن يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام".

  • يقرر الآتي:

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

  • ثانياً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

  • وبالله التوفيق.

  • محمد بن عبد الله الجدعان

  • وزير المالية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

  • 1- لأغراض تطبيق أحكام اللائحة، يقصد بالدعم أو الهبة أو الإعانة أي تحويل نقدي أو عيني يقدم من خزينة الدولة لجهة ما لتعزيز مواردها أو تمكينها من أداء مهامها أو دعم نشاط محدد.

  • 2- تشمل الجهات الخاضعة للرقابة المالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (2/ أ) من المادة (الثالثة) من النظام ما يلي:

    •   أ- جهات تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة بشكل مباشر من خزينة الدولة عن طريق الوزارة.

    •   ب- جهات تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة بشكل مباشر من خزينة الدولة عن طريق جهة حكومية.

الباب الثاني: أساليب الرقابة المالية

المادة الثانية

  • 1- عند تحديد أساليب الرقابة المالية المناسبة على الجهة، تراعي الوزارة المعايير الآتية:

    •   أ- تصنيف الجهة وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من النظام حيث يجوز تطبيق جميع أساليب الرقابة على الجهة الحكومية ويقتصر تطبيق رقابة التقارير على الجهة التي تخضع للنظام وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة من النظام؛

    •   ب- طبيعة وحجم الجهة الحكومية وذلك حسب أنشطتها وحجم التمويل الذي تتلقاه وهيكلها التنظيمي.

    •   ج- مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الجهة الحكومية، وذلك بناءً على نتائج التقييم الذي ينفذه المراقبون الماليون بناءً على الإطار الموضح في المادة السادسة من هذه اللائحة.

    •   د- ارتباط الجهة الحكومية آلياً بأي من نظم الموارد الحكومية حيث تخضع جميع الجهات الحكومية للرقابة الرقمية (التقنية) في حال ارتباطها آلياً بأي من نظم الموارد الحكومية.

    •   هـ- أي معايير أخرى تحددها الوزارة.

  • 2- يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية بناءً على الضوابط الآتية:

    •   أ- تخضع جميع الجهات الحكومية للرقابة الرقمية (التقنية) في حال ارتباطها آلياً بأي من نظم الموارد الحكومية بالإضافة إلى الأسلوب الرقابي الذي حُدد للجهة الحكومية وفقاً للمعايير المحددة أعلاه.

    •   ب- تخضع الجهة الحكومية للرقابة الذاتية والرقابة المباشرة في آن واحد وذلك في حال تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية بشكل جزئي.

    •   ج- يمكن أن تخضع الجهة الحكومية لرقابة التقارير على بعض أعمالها بالإضافة لأي من أساليب الرقابة المالية الأخرى وفقاً للتغطية الرقابية التي تم تحقيقها من خلال الأساليب الرقابية المتبقية.

  • 3- تقوم الوزارة -كلما دعت الحاجة- بمراجعة وتطوير الضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بها -اليدوية والمؤتمتة- المتعلقة بتطبيق أساليب الرقابة المالية.

المادة الثالثة

  • 1- يحق للجهات الحكومية مكاتبة الوزارة للتقدم بطلب تقييم جاهزيتها للتحول لأسلوب الرقابة الذاتية بشكل كلي أو جزئي، بعد استكمال عملية التقييم الذاتي وفقاً للنماذج الصادرة عن الوزارة.

  • 2- على الوزارة مراجعة نتائج التقييم الذاتي والرد بإمكانية تضمين الجهة الحكومية ضمن الجهات الحكومية التي سيتم تقييمها للتحول إلى أسلوب الرقابة الذاتية في مدة أقصاها (60) يوم عمل من تاريخ مخاطبتها للوزارة.

المادة الرابعة

عند قيام الوزارة بوضع الإجراءات التصحيحية مع الجهة، يتم تحديد أولوية تنفيذ هذه الإجراءات بشكل توافقي استناداً إلى الأثر المحتمل الناتج عن ضعف الضوابط الرقابية.

المادة الخامسة

  • في حال تطبيق الرقابة المباشرة، يتولى الممثل المالي -حسب نطاق التكليف الصادر له- أعمال الرقابة على الجهة الحكومية، مع مراعاة الضوابط الآتية:

    • 1- الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي، والتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، ويشمل ذلك الآتي:

      •   أ- مراجعة أوامر الصرف والدفع والتأكد من إرفاق كافة المستندات الداعمة للصرف.

      •   ب- الإشراف على عمليات الإيرادات.

      •   ج- مراجعة الجداول الشهرية والحسابات الختامية الخاصة بالجهة.

      •   د- مراجعة أذونات التسوية.

      •   هـ- التأكد من تسوية العُهد والأمانات بصفة دورية وبما تقتضيه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وعدم بقاء المبالغ لدى الجهة الحكومية دون مبرر.

      •   و- التأكد من قيام الجهة بتنفيذ التعليمات النظامية المقررة بالفقرة الفرعية (2 / ب) من المادة (الثامنة) من النظام.

      •   ز- المهام المتعلقة بتقييم مدى التزام الجهة الحكومية بالتعليمات المتعلقة بالقوائم المالية وتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي وفق ما يتم تحديده من مهام ذات علاقة بالممثل المالي.

      •   ح- أي مهام أخرى يكلف بها الممثل المالي، بما لا يتعارض مع أحكام النظام واختصاصات الجهات الرقابية.

    • 2- المهام والصلاحيات المقررة في اللجان المشكلة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

    • 3- التعاون مع الجهة الحكومية -حال طلبها- بشأن تنفيذ شؤونها المالية من خلال تقديم الرأي والمشورة الفنية لها، وذلك دون الإخلال باستقلاليته أو الحد من قدرته على تنفيذ مهامه المرتبطة بتنفيذ الرقابة المباشرة. يجب على الجهة الحكومية تقييم مدى ملاءمة الرأي والمشورة الفنية المقدمة واتخاذ ما يلزم حيالها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي