| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1447-01-13 |
| رقم المستند: | 43 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على تنظيم المؤسسة العامة للري وفقاً للصيغة المرفقة، مما يلغي التنظيم السابق. سيستمر مجلس إدارة المؤسسة الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى انتهاء مدته أو تشكيل مجلس إدارة جديد. سيتم تحديد المقابل المالي للخدمات بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى صدور نظام حوكمة خاص. كما سيتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مع وزير المالية على استثمار أموال المؤسسة ووضع آليات للاستفادة من الإيرادات، مع الالتزام بالأمر الملكي لضمان الاستدامة المالية للمؤسسة. |