إظهار ديباجة النظام
إنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (9/2/ت/4/2026) وتاريخ 1447/12/21هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
أولًا: اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية وفق الصيغة المرفقة.
ثانيًا: تصدر التراخيص لممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بحد أقصى حتى تاريخ 2028/7/31م.
ثالثًا: تسري أحكام اللائحة المشار لها في البند (أولًا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
