لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة

إظهار ديباجة النظام
  • نشير إلى كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 3118 في 1447/2/24هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم 9780 في 1446/2/21هـ ومشفوعها مشروع لائحة الصلاحيات والأحكام التفصيلية لجرائم الفساد، المعد بناءً على المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) في 1446/1/23هـ، وما أوضحه معالي الأمين العام ورأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

  • واطلعنا على كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 5119 في 1447/6/27هـ ومشفوعه مذكرة الهيئة رقم (2382) في 1447/6/27هـ، وعلى محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية الصادر برقم 855 في 1448/1/16هـ بهذا الخصوص.

  • ونخبركم بموافقتنا على لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، بالصيغة المرافقة لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (2382) في 1447/6/27هـ؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

  • يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

    • النظام: نظام الهيئة.

    • اللائحة: لائحة صلاحيات تطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة.

    • الرئيس: رئيس الهيئة.

    • الوحدة: وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

    • المحقق: عضو الوحدة الذي يباشر أعمال التحقيق الجنائي في جرائم الفساد.

    • المدعي العام: عضو الوحدة الذي يباشر الادعاء الجنائي في جرائم الفساد.

    • رئيس الدائرة: رئيس دائرة في مقر الوحدة الرئيس، تباشر أعمال التحقيق الجنائي.

    • رئيس الفرع: رئيس فرع الوحدة في المناطق والمحافظات.

    • رجال الضبط الجنائي: منسوبو الهيئة الذين لهم صفة الضبط الجنائي وفقًا للمادة (السابعة) من النظام.

    • جرائم الفساد: الجرائم الواردة في المادة (الثانية) من النظام.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تحديد الصلاحيات والأحكام التفصيلية لتطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ونظام النيابة العامة؛ على جرائم الفساد.

المادة الثالثة

  • 1- تُطبق الهيئة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام- جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويكون لرجل الضبط الجنائي، والمحقق، والمدعي العام؛ الصلاحيات المنصوص عليها لهم -كل فيما يخصه- في تلك الأحكام -عدا الأحكام المتصلة بالرقابة على السجون والتفتيش عليها- بحسب المهمات الموكولة إليهم.

  • 2- يكون للرئيس ما للنائب العام من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، عدا حكم المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية.

  • 3- يصدر الرئيس ضوابط التفويض المنصوص عليه في المواد: (التاسعة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) من اللائحة.

الباب الثاني: الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية

المادة الرابعة

  • يخضع رجال الضبط الجنائي في الهيئة أو غيرها -عدا أعضاء النيابة العامة- فيما يتعلق بأعمالهم في الضبط الجنائي في جرائم الفساد لإشراف الوحدة، ولها أن تطلب من الجهة المختصة -من خلال الهيئة- وفقًا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ النظر في أمر كل من تقع منه -من رجال الضبط المشار إليهم- مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، كما للوحدة أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، على أن تشعَر الوحدة -من خلال الهيئة- بما تم في شأن ذلك الطلب، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة الخامسة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- قبول أو رفض طلب رد المحقق عن التحقيق الذي يرفعه أي من الخصوم، وفقًا لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة السادسة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر تفتيش المساكن المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة السابعة

يكون الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي