تتناول اللائحة المالية أحكام الضمانات المتعلقة بالعقود الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للجهات الحكومية زيادة نسبة الضمان النهائي وتمديده في حالات التأخير. يُشترط أن يكون ضمان الدفعة المقدمة مساوياً لقيمتها، ويتحمل المتعاقد مسؤولية مراجعة التصاميم الهندسية. كما تتطلب اللائحة تنفيذ العقود بحسن نية والاحتفاظ بسجلات لمراقبة الضمانات، مع إمكانية استبدال الضمانات البنكية وطلب تأمين نقدي في عقود معينة.
تحدد اللائحة إجراءات تمديد الضمان البنكي، وشروط استلام مواقع الأعمال، وصرف دفعة مقدمة...
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية