يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وأجهزتها وإدارتها وتصريف أمورها، وله في سبيل ذلك جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بنشاط الهيئة وأجهزتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
3- الموافقة على الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
4- إقرار إنشاء مراكز مختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.
5- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة أو لأي من أجهزتها.
6- دراسة طلبات مشاركة البيانات وإصدار قرار في شأنها ومتابعة تنفيذها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفق آلية يقرها .
7- الموافقة على ضم أي مركز بيانات حكومي أو أجهزة بنية تحتية تتعلق بالأنشطة والمجالات التي تختص بها الهيئة. والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
8- الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي يحددها.
9- تطوير مؤشرات قياس أداء خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإعداد التقارير الدورية عنها.
10- تعميم الإنجازات الوطنية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي، ونشر التقارير الرسمية ذات العلاقة بها.
11- إقرار أساليب استدامة الخدمات التي تقدمها الهيئة وأجهزتها وفاعليتها.
12- إقرار المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة وأجهزتها.
13- إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة وأجهزتها، وفقاً للإجراءات المتبعة.
14- إقرار لوائح الهيئة المالية بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار لوائح الهيئة الإدارية؛ بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.
15- إقرار اللوائح الموحدة للهيئة وأجهزتها، وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة وأجهزتها.
16- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
17- الإشراف والرقابة على أعمال الهيئة وأجهزتها.
18- الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين.
19- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.
20- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الهيئة وأجهزتها.
21- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
22- تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات والصلاحيات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم. يعهد إليها ما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو رئيس الهيئة أو إلى من يراه من أعضائه.