قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة القانون النظام الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون الخليجي بعد ثلاث سنوات من إقراره. تم تكليف مسؤولي الثروة المعدنية بدراسة إمكانية إعداد لائحة تنفيذية موحدة، مع التأكيد على ضرورة رفع أي تعديلات مقترحة إلى المقام السامي قبل اعتمادها. جاء ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء. |