| تاريخ الإصدار: | 1445-01-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 85 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة للتأمين في المملكة العربية السعودية، تتولى جميع الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين، بما في ذلك نظام الضمان الصحي ونظام مراقبة شركات التأمين. يجب على الهيئة التنسيق مع مجلس الضمان الصحي لنقل الاختصاصات خلال ثلاث سنوات، وستظل اللوائح الحالية سارية حتى استكمال الإجراءات. يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام حتى تشكيل المجلس، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم. الهيئة ستنسق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وتعمل على استثمار أموالها وضمان ا... |