وافق مجلس الوزراء على قواعد تنظيم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية للهبات والتبرعات بناءً على معاملة من الديوان الملكي. تتضمن القواعد شروطًا لقبول التبرعات، مثل عدم وجود علاقة تعاقدية بين المتبرع والجهة المستفيدة، وعدم مخالفة الأنظمة، وعدم تقديم مزايا تفضيلية للمتبرع. يُحظر على الجهات الحكومية طلب التبرعات من المقاولين أو الشركات الخاصة، ويجب أن تكون التبرعات عينية، وفي حال كانت نقدية، تُدفع بشيك باسم الجهة المستفيدة. لا تؤثر هذه القواعد على الأحكام المتعلقة بالجامعات أو الأوامر السامية.
تشمل ا...
القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات