| تاريخ الإصدار: | 1433-08-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/53 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-04-22 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على نظام التنفيذ، الذي يهدف إلى إنشاء دوائر تنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذ القرارات والأوامر الصادرة عن اللجان شبه القضائية. يتضمن النظام تعريفات أساسية وإجراءات تنفيذ القرارات القضائية، ويحدد اختصاصات قاضي التنفيذ الذي يشرف على التنفيذ الجبري ويستطيع إصدار أوامر مثل منع السفر والحبس. كما يوضح النظام شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية والإفصاح عن أموال المدين، ويحدد إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي على الأموال. يتناول النص أيضًا إجراءات البيع بال... |