| تاريخ الإصدار: | 1441-05-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 0220/03 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق القواعد الجديدة التي أصدرتها لجنة الإفلاس بترشيح الأمناء والخبراء في إجراءات الإفلاس وفقًا للقرار رقم (220/03). تنص القواعد على مسؤولية اللجنة، بالتنسيق مع وزارة العدل، في إصدار قواعد الترشيح التي تشمل إجراءات تقديم الطلبات والمعلومات المطلوبة. يجب على المرشحين الإفصاح عن أي علاقات قد تعارض مع المدين، وتحدد القواعد أنواع المهام التي يمكن أن يتولاها الأمناء والخبراء. تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الثقة في إجراءات الإفلاس وتحسين جودة الأداء، مع تنظيم توزيع المهام بين المدرجين في قائمة الأمناء و... |