يتناول المستند إجراءات التنفيذ على المدين بعد صدور السند التنفيذي، مع التركيز على حالة وفاته. يوضح وجود منهجين مختلفين يتبعهما القضاة: الأول هو رفع دعوى ضد الورثة عند ظهور إشعار بوفاة المدين، والثاني هو إبلاغ الورثة أو المقربين مباشرة. إذا لم تنجح إجراءات التنفيذ، يمكن للقاضي التحقق من أموال المدين أو سجلاته التجارية، وفي حال وجود أموال كافية يتم التنفيذ، وإلا يُنصح طالب التنفيذ برفع دعوى على الورثة للكشف عن التركة. |