ةالمالية-الشؤونالإداربة/مركالإتصالاتالإداربة
وزارةالماليةصاد
الوا
القرارالوزاريرقم(٣٠١١)وتاريخ٨١/٨/٢٤٤١
إنوزيرالمالية
بناءعلىالصلاحياتالممنوحةله
وبعدالاطلاععلىالفقرة(الثانية)منالمادة(الثالثةعشرة)مننظامالمنافساتوالمشتريات
الحكوميةالصادربالمرسومالملكيرقموتاريخ
وبناءعلىالفقرة(الأولى)منالمادة(الثامنةوالعشرين)مناللائحةالتنفيذيةلنظامالمنافسات
والمشترياتالحكوميةالصادرةبموجبالقرارالوزاريرقم(٣٤٧٩)وتاريخ١٤٤١/٨/١١هـالمتضمنةإعداد
هيئةكفاءةالإنفاقوالمشروعاتالحكوميةضوابطإعدادمعاييرتقييمالعروضلفئاتالإنفاقالمختلفة
ونفقسمفيهانقاطتقييمالعروضالسعريةوغيرالسعرية
يقررالآني:
أولالموافقةعلىضوابطإعدادمعاييرتقييمالعروضوفقاللصيغةالمرافقةلهذاالقرار
ثانياتنشرهذهالضوابطفيالجريدةالرسميةويعملبموجبهااعتبارمنتاريخ١٤٤٢/٩/١هـالموافق
واللهالموفق.
بسمر
محمدبنعبداللهالجدعان
وزيالمالية
-1842/08/29-16:08:33