وافق مجلس الوزراء على لائحة الجزاءات للمخالفات البلدية، مع تفويض وزير الشؤون البلدية والقروية لوزير التجارة في تنفيذ بعض القرارات. يتعين على المحلات والمنشآت القائمة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر. كما يجب على الوزارات المعنية التنسيق لإعداد جدول بالمخالفات والجزاءات وتنفيذ حملات توعوية للحد من المخالفات. |