يخضع للزكاة كل نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1- النشاط التجاري بجميع صوره بما في ذلك المتاجرة بالسلع والخدمات.
2- النشاط الاستثماري بجميع صوره بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية سواءً أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، وسواءً كانت مصدرة من القطاع الخاص أم من الحكومة، داخلية أم خارجية، وكذا الاستثمار في السلع والخدمات والمساهمات التجارية.
3- النشاط الصناعي بجميع صوره، ومن ذلك المصانع، والمعامل، والورش.
4- النشاط الخدمي بجميع صوره، ومن ذلك الخدمات المالية، والمهـن الحـرة، والحرف، وأعمال التأجير، والاستئجار، والسمسرة، والوكالات.
5- الأنشطة المالية بجميع صورها ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل.
يخضع لجباية الزكاة كل من يمارس نشاطاً من الأنشطة المذكورة في المادة الأولى من الفئات التالية:
1- الأشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين في المملكة ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- الشركات السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية.
3- يقصد بالشخص المقيم (الطبيعي والاعتباري) نفس المعنى الوارد بنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ.
تحسب الزكاة بنسبة (2,5٪) من الوعاء الزكوي.
يتم احتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظاميـة وفـق الآتي:
أولاً: يتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة ومنها:
1- رأس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزيادة فيه وإن لم يحل عليها الحول إذا كان مصدر هذه الزيادة أحد عناصر حقوق الملكية أو كانت تمويلاً لأصل من أصول القنية المخصومة من وعاء الزكاة.
2- الحساب الجاري الدائن للمالك أو الشريك أول العام أو آخره أيهما أقل، وكذا الزيادة في الحساب الجاري إذا كان مصدرها حقوق الملكية، أو كانت تمويلاً لأصل من أصول القنية.
3- قروض الملاك أو الشركاء للمنشأة، وتعامل معاملة رأس المال.
4- الإيرادات المقدمة التي حال عليها الحول.
5- القروض الحكومية والتجارية وما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل الدائنون، أوراق الدفع، حساب الدفع على المكشوف التي في ذمة المكلف وفقاً للآتي:
أ- ما بقي منها نقداً وحال عليه الحول.
ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية.
ج- ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليه الحول.
6- الإعانة الحكومية وغير الحكومية عند قبضها.
7- الاحتياطيات المرحلة من سنوات سابقة (رصيد أول العام).
8- رصيد الأرباح المرحلة من سنوات سابقة آخر العام.
9- المخصصات أول العام (باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك) بعد حسم المستخدم منها خلال العام.
10- صافي ربح العام المعدل لأغراض الزكاة والذي يتم التوصل إليه وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
11- الأرباح تحت التوزيع، ويستثنى من ذلك الأرباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم أصحابها لتسلمها بشرط أن تكون مودعة في حساب خاص لا يسمح للشركة بالتصرف فيه.
12- مساهمة الشركاء أو الملاك في تغطية الخسائر المرحلة متى حال عليها الحول.
13- أي عنصر من عناصر المطلوبات موّل أصلاً من أصول القنية.
ثانياً: يحسم من الوعاء الزكوي الآتي:
1- الأصول الثابتة وتشمل ما يأتي:
صافي قيمة الأصول الثابتة (أصول القنية) وأي دفعات لشراء أصول ثابتة، وقيمة قطع الغيار غير المعدة للبيع، ويشترط أن تكون هذه الأصول مملوكة للمكلف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكية - وأن تكون مستخدمة في النشاط.
2- إنشاءات المكلف الرأسمالية تحت التنفيذ والتي يتم إنشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها.
3- الأصول غير الملموسة المشتراة مثل الشهرة وبراءة الاختراع.
4-
(أ): الاستثمارات في منشآت داخل المملكة - مشاركة مع آخرين - إذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجباية الزكاة بموجب هذه اللائحة، فإن كان الاستثمار في تلك المنشآت لا يخضع للجباية فلا يحسم من الوعاء.
(ب): الاستثمارات في منشآت خارج المملكة - مشاركة مع آخرين - بشرط أن يحتسب المكلف ضمن إقراره الزكوي الزكاة المستحقة عن هذه الاستثمارات وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة ويوردها للهيئة، مع إرفاق حسابات مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسمية، فإن لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاة وفقاً لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي.
(ج): في كل الأحوال إذا كانت الاستثمارات - داخلية أو خارجية - في سندات أو صكوك أو عملات أو ودائع أو معاملات آجلة فلا تحسم من الوعاء سواءً أكانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل.
5- الحساب الجاري المدين للمالك أو الشريك الخاضع للزكاة بما لا يتجاوز نصيبهما في الأرباح المرحلة.
6- الحساب الجاري المدين الناشىء خلال فترة التصفية.
7- صافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الرأسمالية، مثل الحملات الإعلانية.
8- صافي خسارة العام المعدلة لأغراض الزكاة والتي تم تحديدها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
9- صافي الخسارة المرحلة المعدلة طبقاً لربوط الهيئة بعد إضافة المخصصات أو الاحتياطيات فقط إليها والتي سبق تخفيض الخسارة بها في سنة تكوينها.
مع مراعاة ما يلي:
أ- في حالة تضمين إقرار المكلف حساب جاري دائن وآخر مدين يؤخذ الفرق بينهما، وإذا ظهر حساب جاري دائن لأحد الشركاء وحساب جاري مدين لشريك آخر فلا يتم عمل تسوية بينهما، ويضاف الحساب الجاري الدائن للشريك أو مالك المؤسسة الفردية في نهاية الحول إلى الوعاء الزكوي.
ب- لا تحسم الودائع النظامية للبنوك وشركات التأمين لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وأي ودائع نظامية تتطلبها أنشطة أخرى من الوعاء الزكوي.
ج- عند وفاة أحد الشركاء في المنشأة أو تنازله خلال العام ودخول آخرين محله، سواءً ورثة أم غيرهم والمنشأة مستمرة في نشاطها، فإنه لا ينقطع الحول وتجبى منها الزكاة.
د- عند تنازل مالك المؤسسة الفردية بالبيع أو غيره إلى شخص آخر، ينقطع الحول ولا تجبى الزكاة منها.
هـ- إذا تم تحويل مؤسسة إلى شركة فإن حصة صاحب المؤسسة في رأسمال الشركة الجديدة تخضع للزكاة ولا ينقطع حولها، ويطبق ذلك على حصص الشركاء في الشركات المندمجة، أما بالنسبة للشركاء الجدد فيبدأ حولهم وفقاً لما حددته المادة (14) من هذه اللائحة.
و- المنشأة الزراعية التي تزاول نشاطاً خاضعاً لزكاة الثمار والحبوب، وفي الوقت نفسه تزاول نشاطاً آخر يخضع لزكاة عروض التجارة، يجب عليها أن تقدم حسابات منفصلة ومستقلة لنشاطها الخاص بزكاة عروض التجارة للهيئة.
ز- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ثانياً ) أعلاه، يحسم من الوعاء الزكوي للمنشآت الزراعية عند محاسبتها عن زكاة عروض التجارة المدخلات الزراعية (المخزنة) المشتراة بغرض الاستعمال في الإنتاج.
ح- للأغراض الزكوية يؤخذ في الاعتبار نتائج إعادة تقييم الأوراق المالية من ربح أو خسارة طبقاً للقيمة السوقية.
ط- يراعى عند حساب وعاء الزكاة للمكلف ألا يقل الوعاء عن صافي الربح المعدل لأغراض الزكاة كحد أدنى.
1- تحسم كافة المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط سواءً كانت مسددة أو مستحقة وصولاً إلى صافي نتيجة النشاط بشرط توفر الضوابط الآتية:
أ- أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى تُمكِّن الهيئة من التأكد من صحتها ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة.
ب- أن تكون مرتبطة بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصية أو بأنشطة أخرى.
ج- ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية، وفي حالة إدراج مصروف ذو طبيعة رأسمالية ضمن المصروفات تعدل به نتيجة النشاط ويضم للموجودات الثابتة ويستهلك وفقاً للنسب النظامية.
2- تعد رواتب وبدلات صاحب المنشأة سواءً كانت مؤسسة فردية أو شركة أموال أو شركة أشخاص، وكذلك المكافآت التي تدفع لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشركاء في الشركة، من المصروفات التي يجوز حسمها بشرط أن تكون رواتب وبدلات صاحب المنشأة مسجلة في التأمينات الاجتماعية.
3- تعد الديون المعدومة من المصاريف التي يجوز حسمها طبقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون قد سبق التصريح عنها ضمن إيرادات المكلف في سنة استحقاق الإيراد.
ب- أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن ممارسة النشاط.
ج- أن يقدم المكلف شهادة من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية.
د- ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف.
هـ- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها.
4- تعد التبرعات من المصاريف جائزة الحسم متى ما قدمت المستندات الثبوتية المؤيدة لها وجرى التأكد من جديتها.
1- المصاريف غير المرتبطة بالنشاط.
2- المصاريف التي لا يتمكن المكلف من إثبات صرفها بموجب مستندات مؤيدة أو قرائن إثبات أخرى.
3- الزكاة المستحقة أو المسددة في المملكة أو في أي دولة سواءً كانت عن السنة أو عن سنوات سابقة.
4- حصة الموظف في صناديق التقاعد النظامية كصندوق معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو صناديق التوفير والإدخار.
5- قيمة المواد الموردة أو قيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن الأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة.
6- جميع المخصصات باستثناء:
أ- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة للبنوك شريطة أن يقدم البنك شهادة من مجلس إدارته تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها وأن يوافق البنك المركزي السعودي على ذلك.
ب- احتياطي الأقساط غير المكتسبة، واحتياطي الأخطار القائمة في شركات التأمين (و/أو) إعادة التأمين ( الاحتياطيات الفنية ) بشرط إعادتها للوعاء الزكوي في السنة الزكوية التالية وأن يكون تحديدهما وفقاً للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط.