يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها، ما لم
يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة الأماكن السياحية العامة الصادرة تنفيذاً للنظام، وما يصدر بشأنها.
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الأماكن السياحية العامة: الأماكن الطبيعية العامة (غير مملوكة ملكية خاصة) كالشواطئ
ونحوها، وكذلك الأماكن التي تقترحها الهيئة وفق اللائحة، ويعتمدها مجلس الوزراء.
المواقـع القابلة للتطـوير السياحي: مواقع تقترحها الهيئة وفق معايير وضوابط تضعها،
وتكون مهيأة لاعتمادها كأماكن سياحية عامة.
الأراضـي الحكوميـة: أراضي الدولة غير المخصصة للاستغلال السياحي، ولا تعتبر من
الأماكن السياحية العامة، وتقترح الهيئة استثمارها سياحياً.
اللجنة الفنية: يناط بها دراسة إمكانية اقتراح مواقع لتعتمد كأماكن سياحية عامة.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة لتطوير المواقع السياحية.
الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكوميـة التـي لـهـا سلطات، أو صلاحيات نظاميـة علـى
الأماكن السياحية العامة، أو الأراضي الحكومية.
لجنـة الاستثمار: هـي المنـاط لـهـا دراسـة إمكانية الاستثمار السياحي لبعض الأراضـي
الحكومية، وابداء الرأي في شأن استثمار الجهات ذات العلاقة للأماكن السياحية العامة.
النشاط السياحي: أي عمل، خدمي، أو تجاري، أو ترفيهي، أو حرفي، أو تراث ثقافي ذو
صبغة سياحية تتم ممارسته في الأماكن السياحية العامة، أو الأراضي الحكومية، أو المواقع
المملوكة ملكية خاصة.
النموذج الاستثماري: الأسلوب الاستثماري الذي يتم الاتفاق عليه بين الجهة التابع لها
الأراضي الحكومية والهيئة، لاستثمار تلك الأراضي سياحياً بواسطة القطاع الخاص.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، يعتبر من ضمن الأماكن
السياحية العامة ما يلي:
1- الأماكن الطبيعية العامة، كالشواطئ والجزر والغابات والجبال والمتنزهات والصحاري
والأودية، التي تقع خارج النطاق الحضري للمدن، وتكون قابلة للتطوير السياحي لما
تمتلكه من عناصر طبيعية فريدة يجعلها مقصداً للسائح.
٢- الأماكن التي تقترحها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة واعتمادها من
مجلس الوزراء، وهي على النحو التالي:
أ) الأماكن السياحية داخل المدن والمناطق الحضرية التي تكون واضحة المعالم
وتحقق الأهداف العامة لتنمية السياحة وتوفر الخدمات لزائريها باعتبارها رافداً
اقتصادياً للمنطقة، كالمدن الترفيهية ومقار الفعاليات السياحية، والواجهات
البحرية.
ب) المواقع القابلة للتطوير السياحي، التي تحددها الهيئة وفق معايير وضوابط
يصدر بشأنها قرار من الرئيس.
تراعي الهيئة عند تحديد الجهات ذات العلاقة المقرر التنسيق معها في حال اقتراح مواقع
كأماكن سياحية عامة ما يلي:
1- السلطات والصلاحيات المخولة لكل جهة وفق الأنظمة والأوامر والقرارات المعمـول
بها.
2- موافقة الجهات المعنيـة بـالنواحي الأمنية أو الطبيعية على استخدام واستغلال هذه
المواقع.
3- تبعية المواقع المجاورة أو القريبة من هذه المواقع.
1- يشكل بقرار من الرئيس، لجنة أو عدة لجان فنية، بعضوية ممثلي الهيئة والجهات ذات
العلاقة، وذلك على النحو الآتي:
أ) (4) أربعة أعضاء من الهيئة من ذوي الاختصاص والخبرة.
ب) (۳) ثلاثة أعضاء من الجهات ذات العلاقة.
٢- يحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه ومدة عملها.
تختص اللجنة الفنية بدراسة المواقع المقترحة كأماكن سياحية عامة، وفق معايير وضوابط
الهيئة، ويشمل اختصاصها ما يلي:
1- تحديد مناسبة المواقع المقترحة لتكون أماكن سياحية عامة وفق الضوابط التي تضعها
الهيئة.
2- دراسة الأنشطة السياحية المقترح إقامتها، وأي معايير أو ضوابط للتطوير السياحي
تؤثر على استدامة الأماكن السياحية العامة والمحافظة عليها.
3- معالجة أوضاع المواقع المقترحة كأماكن سياحية عامة في حال استثمارها بطريقة لا
تتماشى مع أحكام النظام واللائحة.
1- تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس
اللجنة، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي،
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
2- للجنـة الفنيـة الاستعانة بمـن تـراه لمساعدتها في أداء مهامها، ودعوته لحضـور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
3- ترفع اللجنة توصياتها إلى الرئيس للنظر في اعتمادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
تعرض توصيات اللجنة الفنية، عن طريق الرئيس، على مجلس الإدارة، وفي حالة الموافقة
عليها ترفع الهيئة بقائمة إلى مجلس الوزراء، عن المواقع المقترحة كأماكن سياحية عامة لاعتمادها.