1. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
2. النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/04/05هـ.
3. السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في وكالة النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
4. الترخيص: الوثيقة الصادرة من السلطة البحرية بالسماح للمنشأة بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
5. النشاط: مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية.
6. السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد وفقاً لنشاط المنشأة المرخص، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
7. المنشأة: الشخص الاعتباري (المؤسسة الفردية أو الشركة) المرخص له بممارسة النشاط.
8. مقر النشاط (المركز الرئيسي): المقر الرئيسي العام لمزاولة النشاط .
9. الفرع : مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
10. المفتش : الشخص المكلف من السلطة البحرية للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة.
11. تذكرة السفر بحراً: هي سند يثبت عقد نقل (راكب) بحراً من ميناء معين إلي ميناءً آخر طرفاه الناقل والراكب.
12. العقد: عقد يتم بين المنشأة والناقل يتيح للمنشأة ببيع تذاكر سفر الركاب بحراً باسم الناقل.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية وتجديده والتنازل عنه وإيقافه وإلغائه وتحديد التزامات المنشأة الناشئة عن الترخيص، والرقابة على مزاولي نشاط بيع تذاكر السفر البحرية.
مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها بالمملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على مزاولي نشاط بيع تذاكر السفر البحرية.
للسلطة البحرية أو من تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع الإجراءات التالية:
1. تقديم طلب من المنشأة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة مرفقاً به الآتي:
أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- عقد تأسيس الشركة إذا كانت المنشأة شركة.
هـ- ترخيص وزارة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية ساري المفعول.
و- أية مستندات أخرى تطلبها السلطة البحرية.
2. يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم والغرامات المقررة -إن وجدت-، وفي حال وجود فرع أو أكثر للمنشأة فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع.
1. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته.
2. لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده.
3. لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن ثلاثين يوماً، ويجوز للسلطة البحرية منح المنشأة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
4. يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة لمدة الترخيص وفقاً لاحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات التالية:
أ- تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد.
ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه.
ج- استيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة.
د- سداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة -إن وجدت-.
1. لا يجوز للمنشأة المرخص لها تفويض غيرها لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة السلطة البحرية.
2. يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص بالاشتراطات الآتية:
أ- أخذ موافقة السلطة البحرية المسبقة على التنازل.
ب- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
ج- سداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة -إن وجدت- وتقديم ما يثبت السداد.
د- أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل له.
هـ- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
على المنشأة الحصول على موافقة السلطة البحرية المسبقة على تعديل الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في اللائحة، يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
1. عند تقديم المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية للحصول على الترخيص.
2. عند فقد المنشأة أي من شروط ومسوغات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، للسلطة البحرية إيقاف الترخيص واشعار المرخص بذلك حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة ثلاثين (30) يوماً -أو أكثر حسب ما هو محدد في الإشعار- من تاريخ الاشعار يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص.
3. عند وفاة صاحب المنشأة الفردية. ويجوز لورثة صاحب المنشأة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المنشأة النظامي للاستمرار في مزاولة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
4. عند انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه.
5. بطلب من المرخص له.
6. عند إفلاس المنشأة أو بصدور أمر بوضعها تحت الحراسة أو تصفيتها.
7. التنازل عن الترخيص دون موافقة السلطة البحرية.
8. قرار يصدر من السلطة البحرية بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط.
9. تعديل كيان المنشأة بدون موافقة السلطة البحرية المسبقة.