لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تمهيد

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أعمال أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمراره.
 

المادة الثانية: التعريفات

أ‌- يُقصد بكلمة (النظام) -أينما وردت في هذه اللائحة- نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.
ب‌- يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
 

المادة الثالثة: الالتزام باللوائح والقواعد

أ‌- يجب على السوق ومركز الإيداع الالتزام بالنظام وهذه اللائحة واللوائح والقواعد الأخرى ذات العلاقة، وتزويد الهيئة دون تأخر بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
ب‌- يجب على الجهاز الإداري للسوق ومركز الإيداع وموظفيهما تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
 

المادة الرابعة: الإعفاء

  • أ‌- يجوز للهيئة أن تعفي مقدّم الطلب أو السوق أو مركز الإيداع من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه من أيٍّ منهم أو بمبادرة منها.

  • ب‌- تعلن الهيئة عن الإعفاء من أي حكم عندما ترى:

    • 1- أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على أكثر من سوق أو مركز إيداع.

    • 2- أن الإعلان عن الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في الأسواق أو مراكز الإيداع.
       

الباب الثاني: المبادئ السارية على أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة الخامسة: المبادئ العامة

  • يجب على الأسواق ومراكز الإيداع الالتزام بالمبادئ الآتية:

    • 1- ممارسة أعمالها بنزاهة.

    • 2- ممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص.

    • 3- حماية المستثمرين والمحافظة على ثقتهم، وذلك بتوفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤونها.

    • 4- فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتّخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونها بمسؤولية.

    • 5- مراعاة مصالح المشاركين، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- أعضاؤها، وعُملاؤها، ومُصدرو الأوراق المالية.  
       

الباب الثالث: الترخيص

المادة السادسة: متطلبات الترخيص

  • أ‌- لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة. ويخضع مقدّم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.

  • ب‌- يجب على مقدّم طلب الترخيص أن يبيِّن للهيئة ما يلي:

    • 1- أن لديه أهدافاً تضع أولوية عالية لسلامة وكفاءة أعماله، وتدعم سلامة السوق وحماية المستثمرين.

    • 2- أنه قادر وملائم ويملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة الأعمال موضوع طلب الترخيص.

    • 3- أنه متناسب مع هيكل السوق المالية، ولن يرتب أي آثار سلبية على ثقة المستثمرين أو على استقرار الأسواق أو مراكز الإيداع أو مراكز المقاصة المرخص لها.

    • 4- أن لديه الموارد البشرية، والخبرات الإدارية، والنُظُم المالية، وسياسات ونُظُم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنُظُم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.

    • 5- هوية مساهميه الذين يملكون -بشكل مباشر أو غير مباشر- ما نسبته (5%) أو أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيتهم، سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.

  • ج- يجب أن لا يقل رأسمال مقدّم الطلب المدفوع عن الآتي:

    • 1- الأسواق الأساسية ومراكز الإيداع: خمسون مليون ريال.

    • 2- نُظُم التداول البديلة: رأسمال يتناسب مع طبيعة وحجم أعماله وفقاً لتقدير الهيئة.

  • د‌- يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في البند (أولاً) من الملحق (1) من هذه اللائحة.

  • هـ‌- يُشترط للترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة أن يكون مقدّم الطلب شركة مساهمة.

  • و‌- يجب على مقدم الطلب لممارسة أعمال نظام التداول البديل في المملكة تقديم قائمة بأنواع الأوراق المالية المقترح ممارسة العمل في تداولها، وفئات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها. وللهيئة عند الموافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود بحسب ما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

  • ز‌- إذا كان مقدّم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص طبيعي أو اعتباري آخر، فيجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدّم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.

  • ح‌- بالإضافة إلى متطلبات الترخيص المنصوص عليها أعلاه، يجوز للهيئة أن تحدّد متطلبات ترخيص إضافية أو شروطاً أو قيوداً معيّنة تطبَّق على جميع مقدمي الطلبات أو بعضهم أو فئات معينة منهم، حسبما تراه مناسباً.

  • ط‌- يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدّم الطلب أو المساهمين المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو المساهمون المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدّم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.

  • ي‌- يجب على مقدّم طلب الترخيص إبلاغ الهيئة فوراً بأي تغيُّرات جوهرية للمعلومات التي قدمها إليها لأغراض طلب الترخيص.
     

المادة السابعة: متطلبات الترخيص الإضافية للأسواق ومراكز الإيداع المؤسسة خارج المملكة

  • أ) لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الاعتباري المؤسس كشركة مساهمة خارج المملكة الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة ابتداء من تاريخ تقديم طلبه.

  • ب) يجب على مقدّم طلب الترخيص كسوق أو مركز إيداع مؤسس خارج المملكة أن يبيّن للهيئة الآتي:

    • 1) أنه مرخص له من قبل هيئة تنظيمية أو خاضع لإشرافها ورقابتها، ومؤسس في دولة تطبّق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ولأغراض هذه الفقرة، للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تحديد ما إذا كانت المعايير التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايير التي تطبّقها الهيئة أو مقبولة لديها.

    • 2) أنه أبلغ الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها عن نيته بتقديم خدمات السوق أو مركز الإيداع في المملكة.

    • 3) فيما يتعلق بمركز الإيداع، أنه ملتزم بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لآخر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

    • 4) فيما يتعلق بالسوق، أنها ملتزمة بالمبادئ الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر عنها من وقت لآخر.

    • 5) أن تقديمه لأعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة لا يُعدّ مخالفة لأي أنظمة أو لوائح يخضع لها أو أي متطلبات تفرضها الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها.

    • 6) أن يوفر الحماية من المخاطر النظامية، ويقدّم خدماته بشكل عادل وفعّال وفقاً للأنظمة السارية في المملكة.

    • 7) أنه ملتزم بمبادئ سلامة السوق وحماية المستثمرين.

    • 8) أن الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها ترغب في وضع ترتيبات تعاون تسمح بتبادل المعلومات بين الهيئة التنظيمية الأجنبية والهيئة فيما يتعلق بمقدّم الطلب، أو قامت فعلياً بذلك.

  • ج) بناءً على الطلب المقدّم وفقا لهذه المادة وأي مستندات إضافية تطلبها الهيئة، يجوز للهيئة وفقاً لتقديرها المحض الموافقة على طلب الترخيص. ويجوز للهيئة أن تحدد متطلبات ترخيص إضافية أو شروط أو قيود محددة تطبّق على جميع الأسواق ومراكز الإيداع المؤسسة خارج المملكة أو بعضها أو فئات معينة منها، حسبما تراه مناسباً.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي