| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 1844 |
| التاريخ: | 1441-03-20 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق القضية رقم 1481 هـ بطلب المدين عبدالله عثمان الطويل، صاحب مؤسسة سام الوطنية، لفتح إجراء إعادة التنظيم المالي بسبب تعثره في سداد الديون. أشار المدين إلى تأثير التغيرات الاقتصادية على نشاطه التجاري، حيث حصر عمله في معرض واحد. قررت المحكمة منح المدين 120 يوماً لإعداد مقترح إعادة التنظيم، مع تعليق جميع المطالبات خلال هذه الفترة. تم تعيين ناصر بن محمد الكنهل أميناً وفقاً لنظام الإفلاس، ويتعين على المدين تقديم مقترح يتضمن معلومات عن وضعه المالي وعدد الموظفين. رغم رفض الطلب في البداية لعدم استيفا... |