1441 - 36 - ربيع الأول

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناءعلىالقضيةرقملعام1481ه
أطرافالقضية
%يتدبرقمالهوية١
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيحمدبنإبراهيمبنصاالخضيريعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضالمدينعبداللهعثمانالطويل-سجلمدنيرقم
-بطلبتضمن:أنهيعملفيتصنيعوبيعالزيالموحد،وقدتعثرنشاطهالديونالتيميتمكن
منسدادها،ويطلبافتتاحإجراءإعادةالتنظيمليتمكنمنمعاودةنشاطه،وأرفقبلائحةالطلب
أو:نبذةعنالنشاط،تضمنت:أنالمدينكاننشاطهالتجاريفيالمقاولاتوتقنيةالحاسبالآليوتصنيعالزيالموحد
وانمحصربعدتعثرهفيمعرضواحدلبيعالزيالموحد.
مايبتكونهمتعثرا،تضمن:أنتوقفهعنسدادالديونالواجبةالسدادفيالوقتالحالي-وفققائمةالديونالمرفقة
-يثبتتعثره.
ثالاً:نبذةعنالوضعالماليللمدينخلالالأربعةوعشرينشهراالسابقةلهذاالطلب،تضمنت
عضوعضو
محمدبنإبراهيمبنصالحالخضيريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
أنالمدينتأثربالتغيراتالاقتصادية،والالتزاماتالماليةمهمادعاهإلىمزاولةنشاطهفيالمقاولاتالحاسبالآلي
وتصنيعالزيالموحدالذيكانيعملبهعدد(80)عاماوحصرنشاطهعلىمعرضواحدلبيعلزيالموحديعملبه
عدد(5)عاملين.
مايبينالمركزالماليعنمدةعشرشهراالسابقةلتقليعالطلب،تضمن:
مالوصفالقيمة
إجماليالمصاريف
إجماليالمشتريات
توقعاتالتدفقاتالنقديةالمستقبليةلمدةالاثنيعشرشهرامنتاريختقليعالطلب،تضمنت:أنإجماليالتدفقات
النقديةالمتوقعةلمدةعشرشهراالقادمةمنالمبيعاتقدرهاريال،وصافيالأرباحالمتوقعةهيبمبلغ
قدره(295.040نظرالاستمرارالمدينفيممارسةنشاطهعبرالمعرضالمتبقيلهمننشاطاتهالتجاريةولكونه
يتوقعأنيحصلديونهعلىالغيروالتيتقدربمايزيدعلىريال.
قائمةالديونالتيفيذمةالمدين،تضمنت:أنعددالدائنينومجموعومنوحل
دينهمنهماثنانتبلغديونهم
سابعا:قائمةبأصولالمدين،وتقديرالقيمةالإجماليةلهاتضمنت:أنلديهأصولمنقولةفقطتقدرقيمتهابمبلغ
ريالا
عضوعضو
محمدبنإبراهيمبنصالحالخضيريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي