| تاريخ الإصدار: | 1440-07-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 2218 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-02-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قررت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المتعلقة بالاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، بشرط أن يقدم حامل الصكوك إقراره في المدة النظامية وأن يكون محاسباً وفقاً لقوائمه المالية، وألا يكون من الجهات المعفاة. يتم حساب الزكاة وفق وعاءين مع مراعاة حالات خاصة، بينما تُحسب ضريبة الدخل على صافي عوائد السندات وفق معادلة محددة. يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ من تاريخ القرار، ويشمل فقط الصكوك المصدرة ضمن برنامج الإصدار. بدأت الصكوك بالريال السعودي اعت... |