تنظيمات المقابلات المالية لخدمات الاتصالات - 1442

1. مقدمة

وفقًا لنظام الاتصالات (النظام) ولائحته التنفيذية (اللائحة) وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم) وما تضمنه من صلاحيات للهيئة ومن ذلك تلك المتعلقة بالمقابلات المالية لخدمات الاتصالات، وبناءً على ما تضمنه قرار مجلس الوزراء ذو الرقم (٩٦) والتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ: تصدر الهيئة هذه الوثيقة لتنظيم الأحكام ذات الصلة بالمقابلات المالية التي تحصلها الدولة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (الهيئة) لتراخيص خدمات الاتصالات التي تصدرها الهيئة والخدمات المتعلقة بها، وذلك بهدف تحقيق التوافق مع أفضل الممارسات المالية، ورفع مستوى التنافسية في قطاع الاتصالات وتحفيز الاستثمار فيه.

2. التعريفات

  • إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة. كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1-2 "صافي إيرادات الاتصالات": إجمالي الإيرادات التشغيلية لتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها متفردة أو مقترنة بتقديم أي خدمة أو سلعة أخرى بعد استبعاد حقوق شركات الاتصالات الخارجية والمحلية المتمثلة في البنود الواردة في جدول (بنود التكاليف) الوارد في القسم (۸) بهذه التنظيمات

3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية

تطبق أحكام هذه التنظيمات على مقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات المرخص لهم من الهيئة.

4. المقابلات المالية المستحقة على المرخص لهم

  • 1-4 تكون المقابلات المالية السنوية كالتالي:

    • 1-1-4 مقابل مالي سنوي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات تجارياً قدره (10%) عشرة في المائة من صافي إيرادات الاتصالات

    • 2-1-4 مقابل مالي سنوي نظير الحصول على الترخيص تتقاضاه الهيئة قدره (1%) واحد في المائة من صافي إيرادات الاتصالات

    • 3-1-4 المقابلات المالية لتخصيص الموارد الترقيمية واستخدامها، وفقًا لأنظمة الهيئة

    • 4-1-4 المقابلات المالية لتخصيص الطيف الترددي واستخدامه، وفقًا لأنظمة الهيئة

    • 5-1-4 المقابلات المالية الأخرى نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة، وفقًا لأنظمتها.

  • 2-4 يتم تطبيق المقابلات المالية السنوية وفقًا للمادة رقم (٤-١) أعلاه على جميع الجهات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات.

  • 4-3 يلتزم مقدمو الخدمة في قطاع الاتصالات بالمقابلات المالية نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة لإصدار وتجديد التراخيص وإصدار التصاريح، وفقاً لما هو موضح في القسم (9) أدناه.

  • 4-4 المقابلات المالية نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة غير مستردة.

5. المرخص الجديد والتدرج في تطبيق المقابل المالي

  • 1-5 يكون تطبيق المقابل المالي الوارد في الفقرة (4-1-1) تدريجيًا على أي مرخص له جديد لبناء شبكة اتصالات ذات بنية تحتية جديدة، وفق النسب والمدد التالية:

    • 1-1-5 (2,5%) اثنان ونصف في المائة في السنة المالية الأولى، أو جزء منها.

    • 2-1-5 (5%) خمسة في المائة في السنة المالية الثانية.

    • 3-1-5 (10%) عشرة في المائة سنوياً في السنة المالية الثالثة وما بعدها.

6. الإدراج والاستثناء للتكاليف والإيرادات

  • 1-6 على كل مرخص له الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند قيامه بإدراج أي مبلغ مالي كحقوق لشركات الاتصالات الخارجية والمحلية ضمن (بنود التكاليف) المشار إليها في المادة (2-1). 

  • 2-6 يكون إدراج تكاليف خدمات مشاركة البنية التحتية بالجملة وتكاليف الديون المشطوبة ضمن بنود التكاليف المشار إليها في المادة (2-1) في نهاية السنة المالية.

  • 3-6 يجب على كل مرخص له الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل قيامه باستثناء أي بند من بنود الإيرادات التشغيلية للخدمات غير المرخص لها أو أي إيرادات أخرى من المقابل المالي.

7. وجوب سداد المقابل المالي وأوقاته

1-7  تكون جميع مستحقات الدولة ومستحقات الهيئة المتمثلة في المقابل المالي نظير تقديم خدمات الاتصالات تجارياً والمقابل المالي السنوي نظير الحصول على الترخيص وغيرها من المستحقات واجبة السداد في مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت محل خلاف بين الهيئة والمرخص له ويجوز للمرخص له عند ثبوت أحقيته في بعض المبالغ المدفوعة حسمها  من الدفعات اللاحقة. 

2-7  تحدد الهيئة طريقة صدور فواتير المقابل المالي وطريقة السداد وفترات صدورها، وتفاصيل الدفع الواجب على المرخص له الالتزام بها بعد تبليغه بها، ما لم يحدد خلاف ذلك وفق أنظمة الهيئة

8. جدول بنود التكاليف

9. المقابلات المالية الأخرى نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة لإصدار وتجديد التراخيص / إصدار التصاريح

10. المقابلات المالية لتخصيص الأرقام واستخدامها

تحدد الخطة الوطنية للترقيم أحكام وقواعد المقابل المالي لتخصيص واستخدام الموارد الترقيمية، ويتم نشر المقابل المالي لتخصيص الأرقام والمقابل المالي السنوي لاستخدامها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي