1. مقدمة
وفقًا لنظام الاتصالات (النظام) ولائحته التنفيذية (اللائحة) وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم) وما تضمنه من صلاحيات للهيئة ومن ذلك تلك المتعلقة بالمقابلات المالية لخدمات الاتصالات، وبناءً على ما تضمنه قرار مجلس الوزراء ذو الرقم (٩٦) والتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ: تصدر الهيئة هذه الوثيقة لتنظيم الأحكام ذات الصلة بالمقابلات المالية التي تحصلها الدولة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (الهيئة) لتراخيص خدمات الاتصالات التي تصدرها الهيئة والخدمات المتعلقة بها، وذلك بهدف تحقيق التوافق مع أفضل الممارسات المالية، ورفع مستوى التنافسية في قطاع الاتصالات وتحفيز الاستثمار فيه.