| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1443-12-27 |
| رقم المستند: | 705 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (705) ينقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية. يتطلب القرار تعديل بعض العبارات في نظام البريد وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/22) لتغيير الإشارات إلى الجهات المعنية، وحذف بعض العبارات المتعلقة بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل. يُطلب من وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ومؤسسة البريد السعودي مراجعة الأنظمة ذات الصلة بقطاع البريد وتقديم التعديلات اللازمة خلال 30 يوماً من تاريخ القرار. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |