تتعلق الوثيقة بموافقة مجلس الوزراء على نظام التحكيم، حيث تم الاطلاع على المعاملات من الديوان الملكي وخطاب هيئة الخبراء. يشير القرار إلى ضرورة إعداد اللائحة التنفيذية للنظام من قبل وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. كما تم الإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/34) الذي يتضمن الموافقة على ما ورد في الفقرة (2) من القرار، ويُطلب من الجهات المعنية تنفيذ القرار وفقًا للإجراءات النظامية. |