اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1) تعريفات

  • يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

    • 2. الجهة المختصة: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

    • 3. أجهزة الإنقاذ العائمة: هي أجهزة غير مثبتة بالسفينة بشكل دائم ومخصصة لإنقاذ الأرواح في البحر.

    • 4. النشاط: فحص وصيانة أجهزة الإنقاذ العائمة.

    • 5. الترخيص: الوثيقة الصادرة من الجهة المختصة بالسماح للمنشأة بممارسة النشاط وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

    • 6. المنشأة: الشخص الاعتباري (المؤسسة أو الشركة) المرخص لها بممارسة النشاط.

    • 7. الفرع: مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيس.

    • 8. المفتش: الشخص المكلف من الجهة المختصة للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة.

    • 9. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية(IMO).

    • 10. الاتصال الإلكتروني: تبادل المعلومات وذلك بنقل جزء أو كل من علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو بيانات أو معلومات من مكان إلى آخر عن طريق أو من خلال نظم رقمية كالحاسب الآلي أو المسح الضوئي أو الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى.

    • 11. وثيقة التأمين: مستند يتضمن تغطية الأخطار التي يتعرض لها العاملون بالمنشأة أو الغير، ويلتزم المؤمن بمقتضاها أن يؤدي إلى المستفيد تعويضًا ماليًا عن الأضرار التي لحقت به ونشأت عن ممارسة المنشأة لنشاطها.

    • 12. الاتفاقية: هي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها ومدوناتها.

    • 13. المساح البحري: الشخص المعتمد من الجهة المختصة ويحمل شهادة تأهيلية (بطاقة مساح) بناءً على قبول من الصانع وتؤهله القيام بأعمال الفحص والصيانة لأجهزة الإنقاذ العائمة.

    • 14. "الجهاز النفخين": جهاز يعتمد طفوه على حجيرات صغيرة مملوءة بالغاز ويحفظ فارغاً.

    • 15. "المدونة: المدونة الدولية لأجهزة الإنقاذ المعتمدة بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة رقم MSC/48(66) وما يطرأ عليه من تعديلات دخلت حيز التنفيذ.

    • 16. الفحص: كشف متعمق باستخدام تقنيات ملائمة لمكونات أو لنظام جهاز ما، للتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل.

المادة (2): اعتماد أجهزة الإنقاذ واختبارها

  • لاعتماد أجهزة الإنقاذ المصرح بفحصها وصيانتها ينبغي:

    • 1. أن تكون أجهزة الإنقاذ التي تتطلبها هذه اللائحة معتمدة من الجهة المختصة وبما يتوافق مع أحكام الاتفاقية والمدونة، وكذلك لائحة السلامة للسفن الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات الدولية، ولتحقيق ذلك يقوم المساح البحري باختبار أجهزة الإنقاذ للتأكد من استيفائها للمتطلبات التي تفرضها اللوائح ذات الصلة.

    • 2. التأكد من استمرارية كفاءة أجهزة الإنقاذ المعتمدة خلال فترة الاعتماد.

    • 3. أن يتم تنفيذ جميع عمليات الإصلاح والصيانة الخاصة بأجهزة الإنقاذ بما يتفق مع تعليمات جهة التصنيع ومتطلبات الاتفاقية والمدونة وقرارات المنظمة ذات الصلة، وفي الحالات الطارئة يجوز القيام بالإصلاح على متن السفينة.

الفصل الثاني: متطلبات الترخيص

المادة (3): إجراءات إصدار الترخيص

التعديلات السابقة
  • 1. طلب مقدم من المنشأة للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد سواءً كان ورقيا او الكترونياً على الموقع المحدد.

  • 2. يصدر الترخيص للمنشأة بحسب نوع النشاط المطلوب بعد اتباع الإجراءات النظامية.

  • 3. يتم تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع المستندات التالية:

    •  أ- نسخة من السجل التجاري.

    • ب- ترخيص من هيئة الاستثمار بالتنسيق مع هيئة النقل العام (قطاع النقل البحري).

    • ت- بيان بأسماء العاملين الفنيين المتخصصين وعددهم.

    • ث- بيان بالعاملين الفنيين (المساحين) بالمنشأة ومؤهلاتهم وشهاداتهم التأهيلية وخبراتهم السابقة في المصانع المنتجة لمعدات الإنقاذ ذات الصلة بممارسة النشاط وشهادات اعتمادهم من المصنع المنتج للجهاز.

    • ج- نسخة من الشهادات الخاصة بالعاملين الفنيين (المساحين البحرين) سواء العلمية أو التأهيلية أو أية شهادات خبرة أخرى بعد التحقق من مطابقتها للأصل.

    • ح- أية مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة.

  • 4. شهادة تأمين المسؤولية أو خطاب الضمان المنصوص عليهما في المادة الحادية عشرة من اللائحة.

  • 5. بعد التحقق من استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة على الإدارة القيام بما يلي:

    •  أ- معاينة مقر المنشأة والتحقق من وجود العُدد والتجهيزات اللازمة لممارسة النشاط وتحقيق المتطلبات وفق أحكام هذه اللائحة وما يصدر عن المنظمة (IMO)من توصيات ومنشورات بشأن تلك المتطلبات.

    • ب- التحقق من توافق المعدات والتجهيزات بالمنشأة لمتطلبات وتعليمات مصانع تلك الأجهزة.

    • ت- التحقق من تحقيق متطلبات الجودة في المنشأة.

    • ث- دون الإخلال بشروط ومواصفات مراكز ممارسة النشاط المعتمد من أمانات المدن أو بلدياتها وأفرع هيئة النقل العام (قطاع النقل البحري) تكــون ممــارسة النشاط من خلال مقر يشتمل على الاشتراطات والتجهيزات الفنية التي يجب توافرها في مقر النشاط والتي يترتب على الإخلال بأي منها وقف الترخيص.

  • 6. يصدر الترخيص باللغة العربية وفقًا للنموذج المعد بعد دفع الرسوم المقررة وسداد الغرامات المالية -إن وجدت- وإضافة النشاط في السجل التجاري ويكون:

    •  أ- باسم المنشأة ومقصورا عليها.

    • ب- يجوز إصدار تعريف باللغة الإنجليزية باسم المنشأة وذلك بما يتفق فقط مع اسم المنشأة باللغة الانجليزية المعتمد في السجل التجاري أو الجهات الرسمية بالمملكة ويلتزم طالب الترخيص بتقديم المستندات المؤيدة لذلك.

    • ت- إذا كان للمنشأة فرع أو أكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص به.

    • ث- مدة الترخيص خمس سنوات.

المادة (4): تعديل كيان المنشأة

  • إذا رغبت المنشأة في إدخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسة النشاط وجب عليها الحصول على موافقة الجهة المختصة.

المادة (5): تجديد الترخيص

  • ينتهي الترخيص بانتهاء مدته.

    • 1. لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده.

    • 2. لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن (30) ثلاثين يوماً، ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    • 3. يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لتقدير الجهة المختصة أو ما تفتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات التالية:

      •  أ- تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد.

      • ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (60) ستين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه.

      • ت- استيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة.

      • ث- سداد مبالغ الجزاءات والغرامات المالية المستحقة على المنشأة.

      • ج- سداد الرسوم المستحقة.

المادة (6): التنازل عن الترخيص

  • يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص شريطة ما يلي:

    • 1. أخذ موافقة الجهة المختصة المسبقة على التنازل.

    • 2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.

    • 3. تسديد الغرامات المالية المستحقة على المنشأة وتقديم ما يثبت السداد.

    • 4. أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل له.

    • 5. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

    • 6. يجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التنازل.

المادة (7): إلغاء الترخيص

  • يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص إذا ما تبين لها الآتي:

    • 1. إن شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة ملازمة لسريانها وفي حال فقد أي من هذه الشروط يتم ايقاف الترخيص حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو عدم تصحيحه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ايقاف الترخيص جاز للجهة المختصة إلغاء الترخيص.

    • 2. انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه بطلب من المرخص له.

    • 3. إذا أفلست المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب.

    • 4. التنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة.

    • 5. قرار يصدر من الجهة المختصة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط.

    • 6. تعديل كيان المنشأة بدون موافقة الجهة المختصة المسبقة.

الفصل الثالث: اشتراطات وتجهيزات المنشأة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي