مبدأ عمالي-انتهاء عقد العمل-انهاء الخدمة غير المشروع-2

رقالقرارالنهائي
تاريخالقرارالنهاني:
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلغيرمشروع-إعادةللعمل-أجورأجورشهرية-
بدلالعملالإضافي-بدلالسكن-تصفيةالشركة-شهادةخدمة-تعويضعنالفصل-تعديلالقرار
١لابتدائي٠:
دعوئ-استئناف-طلباتجديدةأمامالهيئةالعليا-شهادةتدريب-عدمقبول.
%الأنظمة
الموادأرقاممننظامالعملالصادربالمرسوم
الملكيرقم(م/(٥١وتاريخ
المادةرقم(٦٦)مناللائحةالخاصةبالمرافعاتوإجراءاتالتوفيقوالمصالحةالصادرةبقرارجلس
الوزراءرقم١وتاريخ
%ٍِ>%
إناءالخدمةدونسببمشروعقبلحلالشركالمتعاقدةمعالعامليوجبالحقفيالتعويضبحسبان
أنالشركةكانتقائمةوقتإنهاءالخدمةولايجوزالاستنادلسببالحللإضفاءالمشروعيةعلىقرارإنهاء
الخدمة-أثرذلك:لايؤثرالتعويضعلحقوقالعاملمنأجورمتأخرةوشهادةخدمةحسبالنظام.
الأجرمقابلالعمل.
لايجوزإبداءطلباتجديدةأمامالهيئةالعليالمتكنمحلمنازعةأمامالهيئةإعملالنص
المادةرقم(٦٦)منلائحةالمرافعاتالعمالية-أثرذلك:عدمقبولالطلباتالجديدةأمامالهيئةالعليا.
%القران
المدعييطالببرواتبهمنحتىنهايةالقضية٠وإعادتهللعملبوظيفةقائدفريقومقابل
خارجدواممنذثلاثةأشهر،وكيلالشركةالمدعىعليهالموكلتهبإعادةبدل
السكن-الابتدائيةبأنتدفعالشركةعليهاللمدعيمبلغ(٩٤٥)ريالأمقابلمابقي
لهمنراتبهوردبقيةطلباتالطرفين-استناداإلىأنهلميردمايفيدتسلمالمدعيلراتبهالذييطالببه
أثناءخدمتهكممطالبتهبرواتببعلإنهاءخدمتهلأنالأجرمقابلالعملوحيثلميقدمالمدعي
مايلزمالجهةالمدعىعليهاللعملفقدتقررردهذهالمطالبة٠وإذلميقدمالمدعيمايلزمالجهةالمدعى
عليهابخارجالدوامفتقررردهذهالمطالبةكلميقدموكيلالشركةالمدعىعليهمايلزمالعاملبإعادةبدل
السكنوعليهتقررردمطالبتهبذلك-طعنالمدعيبالاستئنافأمامالهيئةالعلياالتيقررتتعديلقرار
الهيئةالابتدائيةبأنتدفعالشركالمدعىعليهاللمدعيمبلغ(١٠٠٠٠)عشرةآلافريالمقابلالتعويض
عنالفصلغيرالمشروعومبلغوخمسةوأربعينريالمقابللهمنراتبهومنحه
شهادةخدمةحسبالنظاموردماعداذلكمنوذلكلأنالأجرمقابلالعملوأنالمدعي
يستحقراتبهعنفترةعملهفقط،وحيثإنالشركةتمحلهابعلإنهاءخدمةالعاملفإنهلايوجدسبب
مشروعللفصلولميقدمالعاملماماتوصلتإليهالهيئةالابتدائية-طلبالعاملشهادةالتدريبتم
لأولمرةأمامالهيئةالعلياولايجوزقبولطلباتجديدةأمامالهيئةالعليا.
و١لقرارات١لمكابهة
-١القراررقم:(٤٣٢/١/١٢٧٧)بتاريخ
بتاريخ(٤٣٢/١/١٣٢٤)القراررقم:-٢
٤٢/٣/.٢٣٤١هـبتاريخ(٤٣٢/١/٤١٨)القراررقم:٣

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي