| تاريخ الإصدار: | 1429-06-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 53068 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزاري من وزير الشؤون الاجتماعية في السعودية يتعلق بالجمعيات التعاونية، يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (73) والمرسوم الملكي. يتضمن القرار إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية، التي تحدد التعريفات والأهداف والإجراءات لتأسيس الجمعيات. تهدف الجمعيات إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها، ويجب أن يتكون كل جمعية من عشرة أفراد على الأقل. يتطلب تأسيس الجمعية تقديم طلب تسجيل للوزارة يتضمن معلومات أساسية ودراسة جدوى اقتصادية. بعد الموافقة، تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية. شر... |