المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة التنظيمية: اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي.
الضوابط والإجراءات: هذه الضوابط، الضوابط والإجراءات "للوكيل الملاحي السياحي".
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
المنصة الموحدة: منصة حكومية تابعة للهيئة السعودية للبحر الأحمر تقدم خدمات التصاريح والتراخيص المتعلقة بالسياحة الساحلية.
الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
رخصة وكيل ملاحي سياحي: موافقة مكتوبة صادرة عن الهيئة تمكن صاحبها من مزاولة نشاط الوكالة الملاحية السياحية في النطاق الجغرافي.
رخصة تأجير يخت: موافقة مكتوبة صادرة من الهيئة تمكن الوكيل الملاحي السياحي من مزاولة نشاط تأجير اليخوت للمستفيدين خلال فترة زمنية محددة قابلة للتجديد.
ترخيص إبحار: موافقة صادرة من الهيئة لليخت الزائر الأجنبي يسمح بدخوله النطاق الجغرافي وبحد أقصى ستة (6) أشهر.
منشأة تأجير اليخوت: منشأة مرخصة من الهيئة لتقديم خدمة تأجير اليخوت في النطاق الجفرافي.