وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام المناطق البحرية للمملكة، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/17) المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. يشمل النظام تعريفات مهمة ويحدد المناطق البحرية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي. يحدد النظام القوانين المتعلقة بالمياه الداخلية والبحر الإقليمي، حيث تمتد سيادة المملكة إلى 12 ميلاً بحريًا من خطوط الأساس. يسمح بمرور السفن بشرط عدم الإضرار بأمن المملكة، ويتناول تنظيم المرور وحماية البيئة. كما يحدد حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة والج...