| تاريخ الإصدار: | 1422-03-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 74 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-09-21 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية، مع تحديد تعريفات أساسية وإنشاء الهيئة كشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. تشمل مهام الهيئة إصدار التراخيص، التحقق من تطبيق الشروط، وتنفيذ السياسات. يتضمن النظام خطة وطنية لتطوير خدمات الاتصالات، تشمل تحسين الجودة وتوفير الأسعار المناسبة، مع حماية مصالح المستخدمين. يتشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير، ويعقد اجتماعات دورية، حيث تصدر القرارات بأغلبية الأصوات. يُعين محافظ الهيئة بأمر ملكي، ويكون مسؤولاً عن إدارتها. تُمول اله... |