| تاريخ الإصدار: | 1439-03-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 131 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم (131) بتاريخ 14/3/1439هـ يوافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بهدف تطوير المحافظة بما يتناسب مع قيمتها الأثرية. يتضمن القرار إنشاء آلية للتنسيق مع الجهات المعنية لنقل الأنشطة المتعلقة بالسياحة والآثار. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ومقرها في الرياض.
تتولى الهيئة مسؤوليات تشمل إعداد السياسات العامة، والإشراف على المشاريع، وتنسيق الجهود الحكومية. يتكون مجلس إدارة الهيئة من أعضاء معينين من قبل رئيس مجلس الوزراء... |