أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، والتي تتضمن تعريفات وأحكاماً عامة حول التسجيل العقاري، إجراءات تسجيل التصرفات، ودقة الخرائط. تم تشكيل لجنة عليا للتسجيل العيني برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وتضم ستة أعضاء ذوي خبرة. تشمل اللائحة إنشاء سجل عقاري يتضمن تقسيم المناطق وحفظ المستندات، مع إمكانية استخدام البيانات المكانية من قبل القطاعين العام والخاص. تحدد المواد القانونية من يحق له الاطلاع على صحيفة الحقوق العينية، إجراءات تقديم ...