البرنامةالو
٠١٤٠
سامسي١لة
طنيللمعارضوالمؤتمرات
قرارإداري
-إنرئيسالهيئةالعامةللسياحةوالآثاررئيساللجنةالاشرافيةللبرنامجالوطني
للمعارضوالمؤتمرات.
-بناءعلىالصلاحياتالممنوحةله
-وبالإشارةالىمحضرالاجتماعالسادسللجنةالاشرافيةللبرنامجالمنعقدبتاريخ
ذوالقعدة٤٣٥ونظرالمقتضياتالعمللتطويرفعالياتالمعارضوالمؤتمرات.
-وانطلاقامنالحاجةإلىتوفرأسسوقواعدعامةلإقامةمعارضالسلع
الاستهلاكيةفيالمملكةلمواكبةالتطوراتوالأساليبالحديثةفيتنظيممعارضالسنلع
الاستهلاكية
يقررمايلي:
أول:اعتمادسياساتوإجراءاتاقامةمعارضالسلعالاستهلاكيةحنسبالصيغةالمرفقة
وتحلمحلشروطوضوابطاقامةمهرجاناتالتسوقالصادرةبقرارمعاليوزير
الجارةوالصناعةرقم
ثانيا:يبداالعملفيتطبيقالسياساتوالاجراءاتالمنظمةلمعارضالسلعالاستهلاكيةابتدا
منتاريخنشرهافيالصحفالرسمية.
ثالثا:علىالجميعتنفيذقرإرناهذاكلفيمايخصهوالعملبموجبه.
والهالموفق
رئيسالعامةللسياحةوالآثار
رئيساللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارض
رسخ
سلطانبنسمانبمنعبدالعزير