سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية

البرنامةالو
٠١٤٠
سامسي١لة
طنيللمعارضوالمؤتمرات
قرارإداري
-إنرئيسالهيئةالعامةللسياحةوالآثاررئيساللجنةالاشرافيةللبرنامجالوطني
للمعارضوالمؤتمرات.
-بناءعلىالصلاحياتالممنوحةله
-وبالإشارةالىمحضرالاجتماعالسادسللجنةالاشرافيةللبرنامجالمنعقدبتاريخ
ذوالقعدة٤٣٥ونظرالمقتضياتالعمللتطويرفعالياتالمعارضوالمؤتمرات.
-وانطلاقامنالحاجةإلىتوفرأسسوقواعدعامةلإقامةمعارضالسلع
الاستهلاكيةفيالمملكةلمواكبةالتطوراتوالأساليبالحديثةفيتنظيممعارضالسنلع
الاستهلاكية
يقررمايلي:
أول:اعتمادسياساتوإجراءاتاقامةمعارضالسلعالاستهلاكيةحنسبالصيغةالمرفقة
وتحلمحلشروطوضوابطاقامةمهرجاناتالتسوقالصادرةبقرارمعاليوزير
الجارةوالصناعةرقم
ثانيا:يبداالعملفيتطبيقالسياساتوالاجراءاتالمنظمةلمعارضالسلعالاستهلاكيةابتدا
منتاريخنشرهافيالصحفالرسمية.
ثالثا:علىالجميعتنفيذقرإرناهذاكلفيمايخصهوالعملبموجبه.
والهالموفق
رئيسالعامةللسياحةوالآثار
رئيساللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارض
رسخ
سلطانبنسمانبمنعبدالعزير
سياساتواجراءاتاقامةمعارضالسلعالاستهلاكية
اعتماد:
إعداد:الاستشاريةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمراتاللجنةالإشرافيللبرنامج
إدارةالبرنامجالوطنيللمعارضالعامةللشؤونالقانونيةبالهينةالعامةللسياحةوالآثارللجنةالإشرافيةللبرناج
والمؤتمرات-وحدةالتطويرالإداريبالهيئةالعامةللسياحةوالآثارالوطنيللمعارض
-الإدارةالعامةللسلامةبالدفاعالمدنيوالمؤتمرات
رقمالوثيقة:بومهم01
تاريخالإصدار23/4/1436ه
صفحة0من16
رقمالوثيقة:بومهم01
سياساتواجراءاتاقامةمعارضالسلعالاستهلاكيةتاريخالإصداره
ثابةلذبتاعتماد:
للمعرضتوبلةالسعةواردةاللجنةالشاةلامعصفحة1من6
والمؤتمرات-وحدةالتطويرالإداريبالهينةالعمةللسياحةوالآثاروالمؤتمرات
-الإدارةالعامةللسلامةبالدفاعالمدني
المحتويات
الموضوعالصفحة
تمهيد2
الفصلالاول:تعريفات2
الفصلالثاني:سياساتاقامةمعارضالسلعالاستهلاكية3
الفصلالثالث:اجراءاتالحصولعلىرخصإقامةمعرضالسلعالاستهلاكية5
ملحق1:السياساتالعامةلإقامةمعارضالسلعالاستهلاكيةفيالمنشآتالمؤقتة.8
ملحق2:اشتراطاتالدفاعالمدنيلمعارضالسلعالاستهلاكيةفيالمنشآتالمؤقتة.10
ملحق3:المخالفاتوالعقوباتفيمعارضالسلعالاستهلاكية14
نموذج(1):ترخيصالدفاعالمدنيللمنشأةالمؤقتةالتيسيقامعليهاالمعرض16

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي