ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة بالكامل للدولة -أو أي من أجهزتها الحكومية- أو التي تمتلك فيها الدولة أكثر من (50%) من رأس مالها

أولاً: التعريفات

  • الشركات: الشركات المملوكة بالكامل للدولة -أو أي من أجهزتها الحكومية- أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) من رأس مالها ويكون تسجيلها التجاري في المملكة.

  • الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

  • المنشآت الصغيرة والمتوسطة: ​المنشآت المحلية (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

  • المحتوى المحلي: إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها.

  • ​التأهيل​: التحقق من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتوريد المشتريات لدى المتنافسين.

  • القائمة الإلزامية: قائمة بالمنتجات الوطنية تصدرها الهيئة وتحدثها دوريّا، وعلى الشركات -عند الانطباق- توريدها وفق الأحكام ذات العلاقة.

  • المنتج الوطني: كل منتج أُنتج في المملكة، بما في ذلك المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية، سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجميع أو التجهيز أو التصنيع اللاحقة.

  • العقود المختلطة: العقود التي تحتوي على بنود متعلقة بالتوريد وبنود أخرى متعلقة بأعمال أو خدمات أخرى، كعقود التوريد والتركيب أو عقود الإنشاءات وعقود تطوير البنية التحتية بكافة صورها وأشكالها.

  • نسبة المحتوى المحلي المستهدفة: نسبة المحتوى المحلي التي يتعهد المتنافس -عند تقديم العطاء- بالالتزام بتحقيقها قبل نهاية العقد.

  • الخطة التدرجية للمحتوى المحلي: خطة إلزامية يعدها ويقدمها المتعاقد لتوضيح نسبة المحتوى المحلي المستهدفة خلال مراحل تنفيذ العقد.

  • خط الأساس: نسبة المحتوى المحلي -المعتمدة من الهيئة- لمنشأة المتنافس عند تقديم عطائه.

 

ثانيا: الهدف

  • تنمية المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات.​

ثالثا: التطبيق

  • تسري الأحكام على أعمال ومشتريات الشركات عدا الآتي:

    • 1. تعاقدات الشركات مع أيٍّ من منشآت المجموعة الواحدة، وفق ضوابط محددة؛ أهمها ما يلي:

      •   أ- توريد المتعاقد معه -عند تنفيذ الأعمال والمشتريات- المنتجات الواردة في القائمة الإلزامية وتطبيق معيار تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعيار تفضيل المنتج الوطني غير المدرج في القائمة الإلزامية عند المفاضلة بين العروض، وفقاً للأحكام ذات الصلة.

      • ب- في الحالات التي تستدعي فيها الحاجة للتعاقد من الباطن؛ يورد المتعاقد من الباطن المنتجات الواردة في القائمة الإلزامية، ويطبق معيار تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعيار تفضيل المنتج الوطني غير المدرج في القائمة الإلزامية عند المفاضلة بين العروض، وفقاً للأحكام ذات الصلة.

    • 2.  تعاقدات الشركات التي تخص أعمالها خارج المملكة.

    • ويقصد بالتعاقدات ضمن المجموعة الواحدة التعاقدات بين منشأة ومنشأة تابعة أو بين منشأتين تابعتين لمنشأة واحدة. وتكون المنشأة تابعة لمنشأة أخرى في حال كانت المنشأة الأخيرة تمتلك (50%) أو أكثر من رأس مال المنشأة الأولى بشكل مباشر أو غير مباشر.

رابعا: متطلبات خاصة

  • 1- على الشركات التأكد مسبقاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لشراء أو تنفيذ الأعمال المطلوبة عند تعاملها مع أشخاص آخرين لشراء أو تنفيذ أعمالها داخل المملكة.

  • 2- تضمّن الشركات وثائق المنافسات بشروط المحتوى المحلي -بحسب الحال-، وأحكامه.

  • 3- لا تستهدف الشركات عند وضعها للشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة، استبعاد المنتج الوطني الذي يفي بالاحتياج الفعلي.

  • 4- تتأكد الشركات بأن تكون المنتجات الوطنية والأجنبية مطابقة للمواصفات الوطنية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة.

  • 5- تطبق الشركات -عند تنفيذها لأعمالها ومشترياتها، وعند الانطباق- القائمة الإلزامية، من خلال قيام المتعاقد بتوريد المنتجات الوطنية التي تندرج ضمن القائمة، وتطبق في جميع العقود التي تشتمل على منتجات مدرجة في القائمة، وذلك في حال لم يتجاوز الفارق السعري بين المنتج الوطني والمنتج الأجنبي (10%)، وذلك بعد دعوة ثلاثة مصانع محلية على الأقل لتوريد أو تنفيذ المشتريات المطلوبة. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة للاستثناء من القائمة الإلزامية. ويجوز للشركات -في أحوال تحددها- توريد المنتجات الوطنية التي تندرج ضمن القائمة الإلزامية التي يتجاوز الفارق السعري بينها وبين المنتج الأجنبي نسبة الـ(10%).

  • 6- يطبق المتعاقد كافة الأحكام المذكورة عند تنفيذه الأعمال والمشتريات نيابة عن الشركات.
     

خامسا: متطلبات تقييم العروض

  • على الشركات عند تقييم العروض -حيثما ينطبق- تطبيق الآتي:

    • 1- آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وذلك في جميع العقود التي تبلغ قيمتها التقديرية (خمسين مليون) ريال فأكثر -عدا عقود التوريد- وتُحدِد وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي بما لا يقل عن (30%)، وألا يتجاوز فارق السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وأقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنياً؛ نسبة الـ(10%). ومع ذلك يجوز للشركة في أحوال تحددها اختيار عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي حتى لو تجاوز فارق السعر نسبة الـ(10%).

    • 2- معيار تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في جميع العقود التي تقل قيمتها التقديرية عن (خمسين) مليون ريال -عدا عقود التوريد- وذلك بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفضيلاً يتمثل في افتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العروض. ويجوز للشركات في أحوال تحددها زيادة هذه النسبة.

    • 3- معيار تفضيل المنتج الوطني غير المدرج في القائمة الإلزامية، وذلك في عقود التوريد أو العقود المختلطة، وذلك بافتراض أن سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العروض. ويجوز للشركات في أحوال تحددها زيادة هذه النسبة.​
       

سادسا: متطلبات العقود

  • على الشركات تضمين عقودها نصّاً واضحاً بتوريد المتعاقد ما يحتاج له من مواد أو أدوات للعقد محل التنفيذ من المنتجات الوطنية، وفق آلية تفضيل المنتجات الوطنية غير المدرجة في القائمة الإلزامية المنصوص عليها في الفقرة (3) من (خامساً) أعلاه.
     

 

سابعا: متطلبات القائمة الإلزامية

  • عند تطبيق القائمة الإلزامية، على الشركات أن تقوم بالآتي:

    • 1-  استبعاد العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية. وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة الإلزامية.  

    • 2- وضع آليات لمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، وعدم تسلم أي منتجات مورّدة تخالف القائمة الإلزامية إلا في الحالات التي ترى فيها الشركات أن من مصلحتها تسلم تلك المنتجات، مع تغريم المتعاقد وفق ما تقضي به سياسات الشركات والعقد المبرم معه، ولا يدخل في ذلك المنتجات المستثناة وفق ضوابط تحددها الهيئة.  

ثامنا: متطلبات خاصة لوزن المحتوى المحلي في التقييم المالي

  • عند تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، يتعين على المتنافس والمتعاقد تقديم الآتي:

  • 1- خط الأساس، والنسبة المستهدفة للمحتوى المحلي على مستوى العقد أو على مستوى المنشأة وفق ما يرد في وثائق المنافسة. وعلى الشركات استبعاد المتنافس الذي لا يلتزم بتقديمها.

  • 2- الخطة التدرجية للمحتوى المحلي، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ الترسية عليه.

  • 3- تقارير دورية -وفقاً لشروط وأحكام وثائق المنافسة- لمعرفة مدى التزامه بتحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة والخطة التدرجية للمحتوى المحلي.

  • 4- تقرير نهائي يتضمن نسبة المحتوى المحلي التي حققها المتعاقد -بعد اعتمادها من الهيئة- لغرض التأكد من مطابقتها لنسبة المحتوى المحلي المستهدفة.
     

تاسعًا: متطلبات عامة

  • على المتنافسين والمتعاقدين استخدام النماذج الخاصة بقياس خط الأساس والنسبة المستهدفة والتقارير الدورية والنهائية للمحتوى المحلي المعدة من قبل الهيئة، وعلى الشركات حفظ وتوثيق النماذج عند تسلمها من المتنافسين والمتعاقدين.

عاشرًا: إعداد النماذج

  • على الشركات إعداد نماذج خاصة بتقييم عروض المتنافسين تشتمل على معايير التقييم ونسبة احتساب كل معيار في عملية التقييم، ويجوز أن تكون النماذج ورقية أو إلكترونية على أن تُحفظ وتُوثق.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي