أولاً: التعريفات
الشركات: الشركات المملوكة بالكامل للدولة -أو أي من أجهزتها الحكومية- أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) من رأس مالها ويكون تسجيلها التجاري في المملكة.
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة: المنشآت المحلية (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المحتوى المحلي: إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها.
التأهيل: التحقق من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتوريد المشتريات لدى المتنافسين.
القائمة الإلزامية: قائمة بالمنتجات الوطنية تصدرها الهيئة وتحدثها دوريّا، وعلى الشركات -عند الانطباق- توريدها وفق الأحكام ذات العلاقة.
المنتج الوطني: كل منتج أُنتج في المملكة، بما في ذلك المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية، سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجميع أو التجهيز أو التصنيع اللاحقة.
العقود المختلطة: العقود التي تحتوي على بنود متعلقة بالتوريد وبنود أخرى متعلقة بأعمال أو خدمات أخرى، كعقود التوريد والتركيب أو عقود الإنشاءات وعقود تطوير البنية التحتية بكافة صورها وأشكالها.
نسبة المحتوى المحلي المستهدفة: نسبة المحتوى المحلي التي يتعهد المتنافس -عند تقديم العطاء- بالالتزام بتحقيقها قبل نهاية العقد.
الخطة التدرجية للمحتوى المحلي: خطة إلزامية يعدها ويقدمها المتعاقد لتوضيح نسبة المحتوى المحلي المستهدفة خلال مراحل تنفيذ العقد.
خط الأساس: نسبة المحتوى المحلي -المعتمدة من الهيئة- لمنشأة المتنافس عند تقديم عطائه.