| تاريخ الإصدار: | 1444-07-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 23-1-13 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-07-08 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعريفات وأحكام تتعلق بالسلع الانتقائية مثل التبغ والمشروبات الغازية. تحدد اللائحة السلع الخاضعة للضريبة، وتفرض وضع أختام ضريبية، وتلزم المستوردين والمنتجين بسداد الضريبة وتقديم إقرارات ضريبية خلال 5 أيام من انتهاء كل فترة ضريبية. تشمل الشروط استيراد السلع الانتقائية، ومتطلبات تسجيلها، وإجراءات إلغاء التسجيل، وترخيص المستودعات. يُسمح بإنتاج السلع الانتقائية فقط في المستودعات المرخصة. تتناول اللائحة أيضاً إج... |