اللائحة التنظيمية لمسابقات درجة البراعم

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1): نطاق التطبيق والتفسير

  • 1. تسري التعريفات والألفاظ الواردة في لائحة المسابقات والبطولات على هذه اللائحة، ما لم يرد نص يُخالف ذلك.

  • 2. مع عدم الإخلال بما ورد في نصوص هذه اللائحة؛ تُطبّق الأحكام الواردة في لائحة المسابقات والبطولات في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

  • 3. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أيًا من لوائحه؛ فهي إشارة إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.

  • 4. تنصّ هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.

  • 5. تعدّ هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

  • 6. يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقية والإعلامية للمسابقة وفقًا لنظامه الأساسي ولائحة المسابقات والبطولات وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الفصل الثاني: المشاركة، نظام المسابقة

المادة (2): المشاركة

  • 1. يشارك في المسابقة الأندية التي تم اعتمادها من قبل إدارة البراعم والأكاديميات في الاتحاد ويتم توزيعها على مستوى المناطق أو المحافظات، ويتم تحديد نظام المسابقة لكل منطقة أو محافظة من قبل اللجنة وفقًا للتعميم الرسمي للمسابقة.

  • 2. في حال إقرار زيادة أو تقليص في عدد أندية المسابقة؛ إدارة البراعم والأكاديميات في الاتحاد قرارها بآلية التطبيق وبداية سريانه.

  • 3. في غير حالات القوة القاهرة؛ تُطبّق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق بشأن انسحاب النادي أو امتناعه بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة.

المادة (3): نظام المسابقة

  • 1. تُحدد إدارة البراعم والأكاديميات في الاتحاد نظام المسابقة لكل منطقة أو محافظة في التعميم الرسمي المرسل قبل انطلاق المسابقة.

  • 2. تُقام المسابقة على مستوى المناطق أو المحافظات وفق ما تقرره إدارة البراعم والأكاديميات في الاتحاد بناءً على الأندية المشاركة، ويحق لها إعادة توزيع الأندية المشاركة من منطقة إلى منطقة أخرى أو دمج المناطق مع بعضها وفق ما تراه مناسبًا، ويعتبر قرارها في ذلك نهائيًا ونافذًا وغير قابل للاستئناف.

  • 3. يُمنح الفريق الفائز في المباراة (3) ثلاثة نقاط، ويمنح كل فريق نقطة واحدة في حال التعادل في المباراة، فيما لا يحصل الفريق الخاسر على أي نقطة.

  • 4. يحدد ترتيب الفرق في جدول الدوري تنازلياً وفقاً لإجمالي عدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق في كل مجموعة.

  • 5. عند نهاية الدوري، يكون الفريق الذي أحرز أعلى عدد من النقاط بطلًا للمسابقة.

  • 6. في حال حصول فريقين أو أكثر على نفس عدد النقاط؛ فيتم تحديد ترتيبهم في الجدول وفقًا للفقرة (3) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 7. تُلعب مباريات خروج المغلوب من مباراتين وفقًا للفقرة (7) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 8. تُلعب مباريات خروج المغلوب من مباراة واحدة وفقًا للفقرة (5) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 9. لا يوجد صعود ولا هبوط للأندية المشاركة في المسابقة.

الفصل الثالث: الإجراءات الفنية

المادة (4): الإيقاف بسبب الإنذارات (البطاقات الصفراء) والطرد (البطاقات الحمراء)

  • 1. مع عدم الإخلال بما ورد في لائحة الانضباط والأخلاق، يُطبّق ما يلي:

    • 1/1 في مسابقة دون 14 سنة ودون 13 سنة، يُطبّق التالي:

      • 1/1/1 إذا تلقى اللاعب أو المسؤول ثلاث إنذارات في مباريات مختلفة في المسابقة؛ يُوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.

      • 2/1/1 إذا تم طرد اللاعب أو المسؤول بالبطاقة الحمراء (طرد مباشر أو غير مباشر)؛ يُوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية، ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة.

    • 2/1 في مسابقة دون 12 سنة ودون 11 سنة، يُطبّق التالي:

      • 1/2/1 إذا تلقى اللاعب أو المسؤول أربع إنذارات في مباريات مختلفة في المسابقة يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.

      • 2/2/1 إذا تم طرد اللاعب أو المسؤول بالبطاقة الحمراء (طرد مباشر أو غير مباشر) يستبعد من المشاركة في نفس المباراة على أن يشارك بدلاً منه لاعب آخر بعد مرور دقيقتين على الطرد أو في حال تسجيل أحد الفريقين لهدف، ويحق للاعب الذي تعرض للطرد المشاركة في المباراة التالية ما لم يتضمن تقرير حكم المباراة قرارًا بإيقافه عن المباراة التالية أو يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة، بينما يوقف المسؤول الذي تم طرده تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.

  • 2. في حال إلغاء أو إعادة أو عدم استكمال أي مباراة تطبق المواد ذات الصلة في لائحة الانضباط والأخلاق فيما يخص الإنذارات والطرد.

  • 3. يتحمل كل نادي مسؤولية رصد عدد إنذارات وطرد لاعبيه والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات.

  • 4. إذا انتقل أو أُعير أي لاعب أو مسؤول إلى نادي آخر فإنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص به أثناء مباريات المسابقة.

  • 5. تُطبّق بقية المواد الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق في هذا الخصوص، منها على سبيل المثال لا الحصر: آلية انتقال البطاقات بين المسابقات المختلفة وآلية انتقال البطاقات من موسم إلى آخر.

الفصل الرابع: قائمة الفريق

المادة (5): أهلية اللاعبين

  • 1. يجب على كل نادٍ تسجيل عدد من اللاعبين في قائمة الفريق بما لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأعلى وفقًا لتعميم الاتحاد الصادر برقم (5596285) وتاريخ 08 مايو 2025م، وذلك من خلال النظام الإلكتروني (MySAFF)، مع الالتزام بالشروط الواردة في التعميم.

  • 2. يجوز لكل نادٍ إشراك لاعبين من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة المسابقة في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديين أم مقيمين أم مواليد (دون حد أعلى)، وعلى ألّا يتجاوز عدد المقيمين أو المواليد الحد المسموح به في القائمة حسب ما نص عليه التعميم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وحسب أعداد اللاعبين الوارد بالملحق رقم (3).

  • 3. يجوز لكل نادٍ إشراك لاعبين من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجة الأعلى من درجة المسابقة في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديين أم مقيمين أم مواليد (دون حد أعلى)، وعلى ألا يتجاوز عدد المقيمين أو المواليد الحد المسموح به في القائمة حسب ما نص عليه التعميم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وأن يكون عمره يسمح للمشاركة في البطولة.

  • 4. يكون عدد اللاعبين الاحتياطيين في قائمة المباراة دون حد أدنى و بتسعة لاعبين كحد أقصى، وعدد اللاعبين لإقامة المباريات (8) لاعبين في مسابقات تحت 14 سنة و تحت 13 سنة وتحت 12 سنة، فيما يكون عدد اللاعبين لإقامة المباريات في دوري تحت 11 سنة (6) لاعبين فقط.

الفصل الخامس: التكاليف المالية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي