| تاريخ الإصدار: | 1446-06-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 44/7 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص المخالفات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية والتراخيص للأجهزة والمستلزمات الطبية، مثل عدم الحصول على التراخيص اللازمة وتقديم معلومات غير صحيحة. يحدد الغرامات المفروضة على المخالفات وفقًا لنوع المنشأة (كبيرة، متوسطة، صغيرة) ونوع المخالفة، مع تحديد الحد الأعلى والأدنى للغرامات. تشمل المخالفات عدم تعيين مدير فني، تداول أجهزة طبية غير مرخصة أو منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بشروط التخزين والتداول. كما يتطرق النص إلى العقوبات المالية المرتبطة بالمخالفات في الدعاية والإعلان، وضرورة الإبلاغ... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |