| النوع: | قرار وزاري |
|---|---|
| التاريخ: | 1447-04-07 |
| رقم المستند: | 4700054399/1 |
| المصدر: | وزارة البلديات والإسكان |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير البلديات والإسكان قرارًا وزاريًا يضيف مخالفة تتعلق بتقسيم المباني إلى وحدات غير متوافقة مع رخص البناء، استنادًا إلى صلاحياته بموجب لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. ينص القرار على أنه في حال تجاوز المرخص له حدود الترخيص، يجب إزالة المخالفة على نفقة المخالف، وفي حال صعوبة الإزالة، يُعاقب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء مع إلزامه بتصحيح المخالفة. يتطلب القرار أيضًا تقديم شهادة من مكتب هندسي مؤهل تثبت سلامة المنشآت، كما تم تحديث جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية مع تحديد المهلة والإجراء... |