قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-8-2026) وتاريخ 1447/08/02هـ
إنَّ مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 1424/6/2هـ.
يقرر ما يلي:
أ- اعتماد ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ.
ب- تحل ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة المعتمدة بموجب الفقرة (أ) من هذا القرار محل الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (3-14-2025) وتاريخ 1446/7/22هـ الموافق 2025/1/22م.
ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و (ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبد الله القويز
