| تاريخ الإصدار: | 1444-03-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 921 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار وزير العدل السعودي بشأن نظام الإثبات، الذي يتضمن تعميم الوزارة والمرسوم الملكي الذي يحدد الضوابط والإجراءات المتعلقة بالخبرة أمام المحاكم. يشمل القرار قواعد إجراءات الإثبات والأدلة اللازمة لتنفيذ النظام، ويؤكد على حق الخصوم في تقديم الأدلة وفق القواعد المقررة. يتطلب وجود اتفاق بين الخصوم على قواعد الإثبات عند رفع الدعوى، ويحدد إجراءات تقديم الأدلة وضرورة تسبيب الأحكام. يسمح بتكليف قضاة بمباشرة إجراءات الإثبات، ويشدد على أهمية تقديم الأدلة في المواعيد المحددة.
يتناول النص أيض... |