| تاريخ الإصدار: | 1442-07-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2021-22-2 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص تنظيم نقل الملكية إلى مالكي الوحدات الحاليين والمستثمرين المؤهلين، مع تحديد حد أقصى للقيمة المدفوعة. يشدد على عدم تصويت أعضاء مجلس إدارة الصندوق في قرارات ذات مصلحة خاصة، ويحدد شروط تأهيل الأعضاء. يتعين على مدير الصندوق توفير المعلومات اللازمة لأعضاء المجلس وإبلاغ مالكي الوحدات بالتغييرات المهمة. يُحظر الإعلان عن الأوراق المالية إلا للأشخاص المؤهلين، ويجب تعيين مراجع حسابات للصندوق.
كما يتناول النص أحكام إدارة صناديق الاستثمار العقاري، بما في ذلك مسؤوليات المدير وضرورة الشفافية والإ... |