اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين - 1414

المادة الأولى

يجب أن يشتمل سجل المحاسبين القانونيين في الأقل على البيانات التالية :

1 - اسم المحاسب القانوني ـ فردا كان أو شركة ـ المرخص له وتاريخ الترخيص ورقمه ونهايته والتجديدات.

2 - اسماء الشركاء في الشركات المهنية والبيانات المشار اليها في البند السابق لكل شريك.

 

المادة الثانية

على كل من يرغب قيد اسمه في سجل المحاسبين القانونيين أن يرفق بطلبه المستندات التالية :

1 - صورة من حفيظة النفوس أو بطاقة العائلة أو بطاقة الأحوال المدنية.

2 - تعهدا موقعا من طالب القيد بأنه لم يسبق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- صورة من قرار قبول استقالته من جهة حكومية أو غير حكومية الا اذا كان متفرغا لدى أحد مكاتب المراجعة فيكتفي باحضار شهادة تفيد استمراره بالعمل لدى هذا المكتب.

4-  صورة معتمدة من وثيقة الحصول على شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة أو ما يعادلها مع ارفاق صورة معتمدة من قرار معادلتها.

5-  صورة من شهادة العضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سارية المفعول.

6- صورة معتمدة لشهادة الزمالة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

7- صورة معتمدة من شهادات الخبرة.

8- بيانا موقعا من طالب القيد يوضح الأعمال التجارية وغيرها التي يزاولها أو التي يشترك فيها.

9- الايصال المثبت لسداد رسم القيد المقرر وفقا للمادة الرابعة من نظام المحاسبين القانونيين.

المادة الثالثة

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/ 5/ 1412هـ ـ يشترط للاعتداد بمدد الخبرة العملية التي تقضي في الجهات الآتية ما يلي :

أولا : مكاتب المحاسبين القانونيين :

  • 1 ـ أن يكون قد مضى على تسجيل المكتـب ومزاولة العمل خمس سنوات على الأقل.

  • 2- أن يكون لديه الجهاز الفني المؤهل والمتفرغ للعمل.

  • 3 – ألا يكون قد صدر ضد المكتب أحكام في مخالفات مخلة بسلوك وآداب المهنة.

ثانيا : الجهات الحكومية والشركات المساهمة :

  • 1 ـ أن تكون قد قضيت في عمل ذي طبيعة اشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة مثل المراجعة الداخلية والادارة المالية.

  • 2- ألا تقل هذه المدة عن أربع سنوات اذا كان طالب القيد حاصلا على البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو ما يعادلها تخفض الى سنتين اذا كان حاصلا على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها والى سنة اذا كان حاصلا على درجة الدكتوراة في المحاسبة أو ما يعادلها.

ثالثا: الشركات الأخرى والمؤسسات الفردية :

  • 1 - ان يكون قد مضى على تسجيل المنشأة بالسجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات.

  • 2ـ أن يكون للمنشأة حسابات يتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات.

  • 3 ـ أن تكون قد قضيت في عمل ذي طبيعة اشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة مثل المراجعة الداخلية والادارة المالية.

  • 4 ـ ألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات اذا كان طالب القيد حاصلا على درجة البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو ما يعادلها تخفض الى سنتين اذا كان حاصلا على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها والى سنة اذا كان حاصلا على درجة الدكتوراة في المحاسبة أو ما يعادلها.

المادة الرابعة

للمحاسب القانوني المقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة وطبقا للضوابط التالية:

1 ـ أن تكون هذه الأعمال الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله ، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة.

2 ـ أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية ، مثل تلك الأوراق المالية وتلك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات على أن يلتزم بالشروط التالية :

  • 1/2 أن يعهد بالادارة الى شخص متفرغ ولا يمارس الادارة.

  • 2/2 أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وذلك بابلاغهم عن الشركات المشارك فيها وتزويد وزارة التجارة بأنواع الأنشطة والشركات المشارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة من ذلك.

 

المادة الخامسة

التعديلات السابقة

 لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلى الأخص ما يلي :

1 ـ الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكا أو قريبا الى الدرجة الرابعة بدخول الغاية لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الادارة.

2- الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو التي يكون عضوا في مجلس ادارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية.  ولا يشمل هـذا الحظـر تقديـم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي وقت واحد شريطة أن يتضمــن خـطـاب الاتفاق ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جـزء من نطاق المهمة المتفـق عليـها ، وان تعـرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة علـى الجمعية العموميـة للشركة لإقرارها).

3- الشركات المساهمة التي يمتلك المحاسب القانوني فيها أسهما ذات شأن خلال فترة مراجعته ، واذا قبل المراجعة فعليه قبل البدء في المراجعة التصرف في هذه الأسهم.

4 ـ الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكا للشركة نفسها.

5 ـ الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني ناظرا لوقف أو وصيا على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات.

6 ـ الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضوا في مجلس ادارتها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

تنظر لجنة القيد في سجل المحاسبين القانونيين في الطلبات المقدمة اليها وعليها أن تبت فيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، والا اعتبر الطلب مرفوضا.

المادة السابعة

على المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة اخطار وزارة التجارة بعنوان مكتبه المكاني والبريدي والهاتفي وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغير، وفي حالة عدم ابلاغه بالتغيير يعتبر اخطاره على عنوانه المسجل صحيحا.

 

 

المادة الثامنة

لا يجوز لأى شخص مرخص له سواء كان فردا أو شريكا في شركة مهنية مقيدة في سجل شركات المهن الحرة أن يوقع على تقرير مراجع الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال المراجعة.

 

المادة التاسعة

على جميع المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين سواء كانوا أفرادا أو شركاء في شركات مهنية تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سنويا أو كلما تطلب الأمر ذلك بالبيانات التالية :

1 ـ أسماء الشركات والمؤسسات التي يقومون بمراجعتها.
2 ـ عدد القوائم المالية التي قاموا بمراجعتها وصور من تقاريرهم عنها.
3 - عدد العمليات وأنواعها والفئات التي ستقوم بالمراجعة وفق خطة المراجعة المعدة لذلك.
4 ـ المعلومات أو البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

المادة العاشرة

التعديلات السابقة

1- مالم يتطلب نظام العمل والمسال والقرارات المنفذة له نسبة أعلى من النسب المبينة أدناه ، يجب على المحاسب القانوني المرخص له سواء كان فردا أو شركة مهنية توظيف نسبة من السعوديين من مجموع موظفيه الفنيين وفق ما يلي :

عدد الموظفين                                     النسبة
من (1) موظف الى (20) موظف             20%
من (21) ،، الى (30)                          25%
من (31) فأكثر                                  30%

ويراعي أن يتم تطبيق النسبة ما بين 20% ـ 30% بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ، وألا تقل الزيادة السنوية عن 30% من هذه النسبة.

2. تعد مكاتب المحاسبة التي يزيد عدد موظفيها عن عشرون موظفا حملة سنوية تبين تفصيلا للإجراءات التي سيقوم بها المكتب لتطوير الموظفين السعوديين الفنيين العاملين في المكتب ومن هذه الإجراءات :

  • أ- تيسير السبل للموظفين الفنيين السعوديين العاملين في مكتب المحاسبة للاستعداد للتقدم لاختبار زمالة الهيئة. بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم لحضور الدورات التدريبية التي تعقدها الهيئة لهذا الغرض.

  • ب ـ حـث الموظفين الفنيين السعوديين العاملي في مكتب المحاسبة على حضور دورات التعليم المستمر واعتبار ذلك أساسا لترقيته داخل المكتب.

  • ج ـ وضـع خطـة زمنية لتطور الموظف السعـودي داخل المكتب (مراجع، مشرف مدير مراجعة ، شريك).

  • د- تقييم أداء الموظفين الفنيين دوريا ووسع برنامج زمني لتقوية نقاط الضعف التي تحتاج الى تطوير ومتابعة تنفيذ البرنامج وتقييمه دوريا.

  • هـ إتاحة الفرصة للموظفين في المشاركة في لجان المهدية المتخصصة.

3. تسترشد مكاتب المحاسبة بنموذج عقد العمر بين مكاتب المحاسبة والموظفين الفنيين السعوديين المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

 

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي