تتعلق الوثيقة بموافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام الشركات، حيث تم التأكيد على أن أحكام هذا النظام لا تعيق اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. كما تم التأكيد على أن الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ليست خاضعة لأحكام نظام الشركات، بل منظمة وفق نظام السوق المالية. وقد صدر مرسوم ملكي بهذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار من قبل الجهات المعنية. |